واستشكل في
القواعد والتذكرة الضمان ، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في
البعير ، فتأمّل.
ويدلّ على وجود
الضمان ، على اليد ما أخذت [٤] واستصحاب بقاء مال المالك على ملكه ، وأدلّة ردّ المال
الملقوط الى صاحبه ، مثل من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء
طالبه ردّه اليه [٥] ولا ينافي ذلك ما في الروايات المتقدمة مثل قوله : (لك)
[٦] لانّ معناه الانتفاع به أو كونه له غير مستقرّ ولازم كسائر الأموال
الملقوطة ، ولهذا موجود في المال الملقوط ، أنّه كسبيل ماله في الصحيح من الروايات
المتقدمة.
مثل صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في اللقطة يجدها الرّجل الفقير أهو فيها
بمنزلة الغني ، قال : نعم ، واللقطة يجدها الرّجل ويأخذها قال : يعرّفها سنة ، فان
جاء لها طالب ، والّا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول
لأهله : لا تمسوها [٧] وغيرها من الروايات.