قيل وانّ
الضابط الاعراض على وجه لا يريد عدم العود ، وكونها بحيث لو لم يأخذها الآخذ تموت
فأحياها من الموت ، سواء كان لعجزها عن نفقتها كما يدل عليه رواية السكوني
المتقدّمة [١] أو تبعها أو عدم تبعيتها للمالك ، وسواء خلاها في الماء
فقط دون الكلاء أو بالعكس ، أو مع عدمهما (عدمها ـ خ) بل فيهما بحيث لا تقدر على
الانتفاع بها بنفسها لمرضها وتبعها ، وان كان ظاهر روايتي السكوني ومسمع عنه عليه
السّلام ، أنّه لا بدّ لجواز أخذه من عدمهما.
وفي شرح
القواعد : أنّ قول أمير المؤمنين عليه السّلام ـ أنّه ان تركها في غير كلاء ولا
ماء فهي للذي أحياها [٢] ـ أنّ المتروكة في كلاء ولا ماء هناك وبالعكس ، تؤخذ
لانتفاء الأمرين ، ولأنّها لا تعيش بدون الماء وضعفها يمنعها من الوصول اليه ،
وفيه تأمّل لا يخفى.
واستشكل في
القواعد ردّ العين مع الطلب ، فهو ظاهر في عدم الإشكال في عدم الردّ مع التلف
مطلقا ، ومع عدم الطلب.
ولا شكّ أنّه
أي ترك الطلب لصاحب المال أحوط وأولى ، وان كان الاحتياط للآخذ ردّه عليه أو تملكه
باذنه صريحا فتأمّل.
قوله
: ويتخيّر آخذ الشاة من الفلاة إلخ. دليل جواز أخذ الشاة أنّها لقطة ، فتدخل تحت أدلّة جواز
أخذها.
وقد يفهم
الإجماع من التذكرة عليه ، قال ولو وجد شاة في فلاة أو مهلكة كان له أخذها عند
علمائنا ، ويدلّ عليه وعلى التملك أيضا الروايات المتقدّمة مثل صحيحة معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سأل رجل رسول الله