وامّا دليل
الضمان فكأنّه الإجماع ، وانّ التقصير موجب للضمان.
ولعلّ مرادهم
بالتأخير هو ما يصدق عليه ذلك ، قال في القواعد : وليس استتمام غرض النفس كمن كان
في حمّام أو على طعام عذرا قال شارحه : لأنّ أداء الأمانة واجب مضيّق ، فلا يجوز
التشاغل عنه بمثل هذه الأشياء ، ومن ذلك صلاة النافلة والفريضة ، إذا لم يكن في
أثنائها ، ولم يتضيّق الوقت ، وهو الذي اختاره في آخر كلامه في التذكرة ، ويجب
عليه الذهاب بمجرى العادة ، وهذا كلّه إذا كان الأداء ممكنا ، فمتى أخّر حيث لا
يجوز له التأخير ، ضمن [١].
هذا صريح في
انّ المراد بالتأخير مطلق التأخير ، ولو كان قليلا ، فليس التأخير عرفيّا ، كما
قيل في الشفعة وغيرها ، فتأمّل.
وما رأيت ما
ذكره في التذكرة ، وكان في نسختي بياضا ، فكأنّه في ذلك البياض.
وفيه دلالة على
إتمام الصلاة الفريضة ، لو حصل الطلب بعد الشروع مطلقا ، في سعة الوقت وضيقه ،
فإنّ قطع الفريضة حرام بالنّص والإجماع.
وكذا يدلّ على
عدم تحريم الشروع فيها إذا كان الوقت مضيّقا لا يسع أداء كلّها في الوقت ، الا
بترك الوديعة.
ويدلّ أيضا على
وجوب قطع النافلة مطلقا ، فكأنّ كلّ ذلك للإجماع للجمع بين الحقين ، الصلاة في
الأداء وردّ الوديعة ، إذ لا وقت له أداء ، فتأمّل.
ويدلّ على عدم
جواز الشروع فيها في سعة الوقت ، بل سائر العبادات المنافية لردّ الوديعة ، بل
سائر الحقوق المضيّقة الفوريّة ، كما هو مذهب المصنّف ، فدلّ على أنّ الأمر بالشيء
يدلّ على النهي عن ضدّه الخاص ، فانّ مع سعة الوقت يجب
[١] انتهى كلام شارح
القواعد ج ١ ص ٣٤٠ من الطبعة الحجريّة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 316