قوله
: أو سلّم إلى زوجته إلخ. إشارة إلى أنّ الإيداع بغير اذن المالك موجب للضمان ،
وان كان قريب الودعي ، مثل زوجته أو ولده.
إشارة إلى ردّ
بعض العامّة من أنّه إذا كان قريب الإنسان مثل الزّوجة والولد وكان ثقة ، فليس
الإيداع موجبا للضمان.
وقال في التذكرة
: فإن أودع من غير عذر ضمن إجماعا ، ولا فرق بين ان يكون ذلك الغير عبده أو زوجته
أو ولده أو أجنبيّا ، عند علمائنا أجمع ، وصرّح في موضع آخر من التذكرة والقواعد
أيضا بالإيداع [١] يضمن أيضا ، ان دفعها الى الحاكم والأمين (أيضا ـ خ) أي
العدل من غير عذر.
وحينئذ علم
أنّه لا يجوز الإيداع إلى ثقة عدل بغير عذر ، وذلك موجب للضمان ، وقد مرّ تفصيله
أيضا.
قوله
: أو أخر دفعها مع الطلب والإمكان ، أي كذا يضمن لو تأخر دفع الوديعة إلى المالك مع طلبها
، وكذا الى وكيله.
وقد احتمل
الضمان لو أخر بعد ان قال : أعطه لوكيل المالك من غير طلب الوكيل.
لعلّ دليل
الوجوب أنّه حق مضيّق للآدمي ، والآية [٢] والأخبار الدالة على وجوب ردّ الأمانة إلى أهلها [٣] والأمر للفور هنا ، كأنّه للإجماع ، وكأنّه هو دليل أصل
الحكم أيضا.
[١] هكذا في جميع
النسخ ، والصواب ، أنّه بالإيداع يضمن أيضا.
[٢] قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)
، النّساء : ٦٢.
[٣] راجع الوسائل
الباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الوديعة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 315