responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 315

أو سلم الى زوجته.

أو أخّر دفعها مع الطلب ، والإمكان.

______________________________________________________

العادة ، فإنّه موجب للضمان.

قوله : أو سلّم إلى زوجته إلخ. إشارة إلى أنّ الإيداع بغير اذن المالك موجب للضمان ، وان كان قريب الودعي ، مثل زوجته أو ولده.

إشارة إلى ردّ بعض العامّة من أنّه إذا كان قريب الإنسان مثل الزّوجة والولد وكان ثقة ، فليس الإيداع موجبا للضمان.

وقال في التذكرة : فإن أودع من غير عذر ضمن إجماعا ، ولا فرق بين ان يكون ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيّا ، عند علمائنا أجمع ، وصرّح في موضع آخر من التذكرة والقواعد أيضا بالإيداع [١] يضمن أيضا ، ان دفعها الى الحاكم والأمين (أيضا ـ خ) أي العدل من غير عذر.

وحينئذ علم أنّه لا يجوز الإيداع إلى ثقة عدل بغير عذر ، وذلك موجب للضمان ، وقد مرّ تفصيله أيضا.

قوله : أو أخر دفعها مع الطلب والإمكان ، أي كذا يضمن لو تأخر دفع الوديعة إلى المالك مع طلبها ، وكذا الى وكيله.

وقد احتمل الضمان لو أخر بعد ان قال : أعطه لوكيل المالك من غير طلب الوكيل.

لعلّ دليل الوجوب أنّه حق مضيّق للآدمي ، والآية [٢] والأخبار الدالة على وجوب ردّ الأمانة إلى أهلها [٣] والأمر للفور هنا ، كأنّه للإجماع ، وكأنّه هو دليل أصل الحكم أيضا.


[١] هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، أنّه بالإيداع يضمن أيضا.

[٢] قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) ، النّساء : ٦٢.

[٣] راجع الوسائل الباب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الوديعة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست