واعلم أنّه ليس
في الآيات والاخبار ما يمنع السفر بالوديعة ، ولا عدم السفر للودعي الّا بان
يسلّمها الى المالك أو الحاكم أو يودعه عند ثقة ، حتّى يجب علينا تحقيق السفر ، بل
هو كلام الفقهاء بل فقهاء العامة ، ثم قاله الأصحاب أيضا.
والّذي علم ،
أنّه يجب حفظها على ما يقتضيه العرف والعادة حفظ ذلك الشيء عن مثل هذا الشخص ،
كما أشرنا إليه ، فيجوز له فعل كل شيء ما لم يكن تركا للحفظ عرفا ، ولا يجب الكون
عندها ، بعد وضعها في الحرز.
قال في التذكرة
: لو كان الحرز خارجا عن داره التي يأوي إليها ، وكان لا يلاحظه ، فان كان يشاركه
غيره ضمن ، والّا فلا.
فتأمّل فيه ،
فإذا كان السفر والخروج من بلدها بحيث لا يقال عرفا انّه حافظ لها ، فلا يجوز
الخروج عنها الى ذلك الحدّ ، والّا جاز وكذا كونها معه خارجا الى الصحراء لا عمارة
فيها ، وفيها الإنسان ، ويحتمل وجود احد فيه يأخذ الوديعة عنها عرفا ، وقد يتفاوت
ذلك في الوديعة والودعيّ والخروج والإقامة ، فإن الظاهر انّ الخروج من بلدها مع
كونها محفوظا [١] في حرزها ، مع عدم إمكان دخول أحد في تلك الدار غير
الشخص الذي يحفظ الدار مع إمكان تلفه من جهته و (أو ـ خ) من غيره أيضا ، لا مانع
من الخروج ، الّا أنّه لا بد من الوصية والاعلام حتى ان مات لم يفت مال النّاس ولم
يصر إرثا ، وكذا الخروج بها الى موضع لا يمكن [٢] التلف فيه عادة فلا يصير اليه.
وفي البلد
والخارج أيضا مع الشرط المذكور وبدونه وكونه في معرض التلف مع كونه في حرز ، بأن
يجيء احد يهتك الحرز ، ويخرجه قهرا وجهرا أو سرّا ، إذا لم يكن الودعي ، لا يجوز
له الخروج الى الخارج ، إذا كان موجبا لذلك ، وكذلك الأخذ