responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 306

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم أنّه ليس في الآيات والاخبار ما يمنع السفر بالوديعة ، ولا عدم السفر للودعي الّا بان يسلّمها الى المالك أو الحاكم أو يودعه عند ثقة ، حتّى يجب علينا تحقيق السفر ، بل هو كلام الفقهاء بل فقهاء العامة ، ثم قاله الأصحاب أيضا.

والّذي علم ، أنّه يجب حفظها على ما يقتضيه العرف والعادة حفظ ذلك الشي‌ء عن مثل هذا الشخص ، كما أشرنا إليه ، فيجوز له فعل كل شي‌ء ما لم يكن تركا للحفظ عرفا ، ولا يجب الكون عندها ، بعد وضعها في الحرز.

قال في التذكرة : لو كان الحرز خارجا عن داره التي يأوي إليها ، وكان لا يلاحظه ، فان كان يشاركه غيره ضمن ، والّا فلا.

فتأمّل فيه ، فإذا كان السفر والخروج من بلدها بحيث لا يقال عرفا انّه حافظ لها ، فلا يجوز الخروج عنها الى ذلك الحدّ ، والّا جاز وكذا كونها معه خارجا الى الصحراء لا عمارة فيها ، وفيها الإنسان ، ويحتمل وجود احد فيه يأخذ الوديعة عنها عرفا ، وقد يتفاوت ذلك في الوديعة والودعيّ والخروج والإقامة ، فإن الظاهر انّ الخروج من بلدها مع كونها محفوظا [١] في حرزها ، مع عدم إمكان دخول أحد في تلك الدار غير الشخص الذي يحفظ الدار مع إمكان تلفه من جهته و (أو ـ خ) من غيره أيضا ، لا مانع من الخروج ، الّا أنّه لا بد من الوصية والاعلام حتى ان مات لم يفت مال النّاس ولم يصر إرثا ، وكذا الخروج بها الى موضع لا يمكن [٢] التلف فيه عادة فلا يصير اليه.

وفي البلد والخارج أيضا مع الشرط المذكور وبدونه وكونه في معرض التلف مع كونه في حرز ، بأن يجي‌ء احد يهتك الحرز ، ويخرجه قهرا وجهرا أو سرّا ، إذا لم يكن الودعي ، لا يجوز له الخروج الى الخارج ، إذا كان موجبا لذلك ، وكذلك الأخذ


[١] هكذا في جميع النسخ ، والصواب محفوظة.

[٢] في بعض النسخ يمكن التلف فيه إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست