responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 307

.................................................................................................

______________________________________________________

معه ، فلا فرق بين البساتين والبلد والخارج ، فتأمّل ، فإنّ الفرض ذلك على الظاهر ، لأنّه لمّا كان الغالب الخطر في السفر دون الحضر ، قالوا ذلك ، فتأمّل.

ولا بد في جواز السفر مع الضمان حصول الغرض في الجملة من الجانبين مهما أمكن.

ولكن ينبغي ان لا يكون شيئا يتعلق الغرض الكلّي بعينه ، لا بقيمته ، مثل جارية نفيسة أو قوس كذلك ، وبالجملة كل ما يكون حفظا والمال في الحرز ، يجوز فعله للودعي ، وربّما يكون كون غيره عند الوديعة في حرز احفظ لها ، بان يكون غيره شجاعا يخاف منه الناس والحراميّة ، والسراق ، ودون الودعي العدل ، مع عدم تسلّط الغير على الودعي معه والأمر من جانبه من التصرف في الوديعة.

وكذا إذا كان السفر بها احفظ من عدمه ، وكونه عند الوديعة ، بأن يكون سفرا معلوم الأمن ، وكون المسافرين كلّهم أمناء شجاع من أمن الطريق ، بخلاف البلد ، فإنّهم لو سافر هؤلاء ، وبقي السراق ، ولا يقدر الودعي مقاومتهم ، مع كون المال في الحرز ، فينبغي ان يجعل الضابطة هو الحفظ والحرز بنظره وعلمه ، ومع ذلك لا يبعد كون ذلك مع الضمان بالشرط المذكور فتأمّل.

ويتفاوت بالنظر الى المالك المودع أيضا ، وقد مرّ الى الكل اشارة فتذكر.

وممّا يؤيّد انّ نظرهم الى ما قلناه ، أنّهم قالوا : حرز الدراهم هو الصندوق ، مع انا نجد انّ الدّفن اولى له حرزا.

وقد نبّهوا أيضا على ذلك ، حيث قالوا : لو أراد السفر فدفنها ضمن ، الّا أن يخاف المعاجلة ، أي معاجلة السراق إلى الوديعة ، أو معاجلة الرفقاء في السفر عن الودعي ، والأوّل أظهر.

وقالوا : هذا إذا لم يعلم أحدا ، وأمّا إذا أعلم ثقة وكان ساكنا في الموضع

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست