معه ، فلا فرق بين البساتين والبلد والخارج ، فتأمّل ، فإنّ الفرض ذلك على
الظاهر ، لأنّه لمّا كان الغالب الخطر في السفر دون الحضر ، قالوا ذلك ، فتأمّل.
ولا بد في جواز
السفر مع الضمان حصول الغرض في الجملة من الجانبين مهما أمكن.
ولكن ينبغي ان
لا يكون شيئا يتعلق الغرض الكلّي بعينه ، لا بقيمته ، مثل جارية نفيسة أو قوس كذلك
، وبالجملة كل ما يكون حفظا والمال في الحرز ، يجوز فعله للودعي ، وربّما يكون كون
غيره عند الوديعة في حرز احفظ لها ، بان يكون غيره شجاعا يخاف منه الناس
والحراميّة ، والسراق ، ودون الودعي العدل ، مع عدم تسلّط الغير على الودعي معه
والأمر من جانبه من التصرف في الوديعة.
وكذا إذا كان
السفر بها احفظ من عدمه ، وكونه عند الوديعة ، بأن يكون سفرا معلوم الأمن ، وكون
المسافرين كلّهم أمناء شجاع من أمن الطريق ، بخلاف البلد ، فإنّهم لو سافر هؤلاء ،
وبقي السراق ، ولا يقدر الودعي مقاومتهم ، مع كون المال في الحرز ، فينبغي ان يجعل
الضابطة هو الحفظ والحرز بنظره وعلمه ، ومع ذلك لا يبعد كون ذلك مع الضمان بالشرط
المذكور فتأمّل.
ويتفاوت بالنظر
الى المالك المودع أيضا ، وقد مرّ الى الكل اشارة فتذكر.
وممّا يؤيّد
انّ نظرهم الى ما قلناه ، أنّهم قالوا : حرز الدراهم هو الصندوق ، مع انا نجد انّ
الدّفن اولى له حرزا.
وقد نبّهوا
أيضا على ذلك ، حيث قالوا : لو أراد السفر فدفنها ضمن ، الّا أن يخاف المعاجلة ،
أي معاجلة السراق إلى الوديعة ، أو معاجلة الرفقاء في السفر عن الودعي ، والأوّل
أظهر.
وقالوا : هذا
إذا لم يعلم أحدا ، وأمّا إذا أعلم ثقة وكان ساكنا في الموضع
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 307