ولا شك أنّ
إطلاق العقد يقتضي جواز عرض القماش ونشره وطيّه [١] وحفظه وقبض الثمن ، فإنّه هنا مخالف للوكالة في البيع
فقط من غير قرينة ، فإن كون العقد قراضا قرينة على الاذن في القبض بل صريح في ذلك
، كما أنّه صريح في البيع ، لأنّ التجارة ـ من غير القبض والتسليم ـ غير ممكن عادة
، وهو ظاهر.
قوله
: واستيجار ما جرت العادة له إلخ[٢].دليله العادة ، وصرف العقد إليها ، ولكن لو لم يستأجر
وعمل بنفسه ماله ان يستأجر (له ـ خ) عادة لم يستحق الأجرة ، لأنه خلاف العرف
والعادة ، كما انه لو استأجر للأمور التي جرت العادة بفعله بنفسه التي ذكرت أوّلا
، مثل عرض القماش ، لم يكن من مال القراض ، بل يكون هو ضامنا للأجرة.
ويبتاع
المعيب إلخ. يعني يجوز له شراء المعيب ، بخلاف الوكيل في الشراء فقط ، فإنّه ينصرف الى
الصحيح عرفا ، إذ الغرض تحصيل المبيع (البيع ـ خ) غالبا (وـ خ) على الظاهر ، وفي
المضاربة الغرض تحصيل الربح ، وقد يكون الرّبح (ذلك ـ خ ل) في شراء المعيب ، وله
أيضا ان يردّ المعيب ، أو يأخذ الأرش في صورة جوازهما مع الغبطة في ذلك أي
المصلحة.
وبالجملة ، هو
منصوب لمصلحة الرّبح ، وهو مأذون في ذلك ، مع مراعاة المصلحة.
قوله
: والإطلاق يقتضي البيع إلخ. إذا أطلق له العقد مضاربة ، له ان