الزيادة ، الّا ان يمزج فيضمن الكلّ ، من جهة المزج وعدم القدرة.
ولا فرق بين
الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد ، وان وضع اليد على الكلّ مع التعدّد يوجب [١] ضمان الكلّ والترجيح لضمان الثاني ظاهر.
فقول الشهيد
الثاني في شرح الشرائع محلّ التأمّل. وكذا يضمن لو مزج مال القراض بغيره من غير
اذن المالك ، وهو ظاهر.
قوله
: ولا يؤثر في الاستحقاق إلخ. لا يؤثر تعدّي العامل عمّا شرع له وجوّز ، سواء كان
بالتعدّي عن المأذون ، أو أخذ ما يعجز ، أو المزج مطلقا ـ ، في استحقاق المالك
الرّبح فقط ، وعدم استحقاق المضارب الرّبح ، بل يربح ويصير ضامنا.
وهو إشارة إلى
القصد وتفصيل ما قدّمناه في بيان شرط العمل ، فتأمّل.
فإن القول بعدم
جواز التعدّي ولزوم الشرط وتحريم التجاوز عمّا (ممّا ـ خ) عيّنه المالك وصيرورته
مضاربة خاصّة ـ كما صرّح به في التذكرة وشرح الشرائع وغيرهما ـ لا يجتمع مع صحّة
العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الرّبح بينهما ، فهو مشكل جدّا.
ولكن هو مفهوم
الروايات الصحيحة الكثيرة ، وغير معلوم الخلاف فيه (عنه ـ خ) فلا بدّ من التأويل ،
وقد أوّلنا تأويلات ، فتذكر وتأمّل.
قوله
: وإذا أطلق تولّى إلخ. قد عرفت أنّها بمنزلة الوكالة المطلقة ، فيعمل بمقتضاها
، ولا يخرج عن العرف.
[١] في بعض النسخ
المخطوطة : هكذا : ومجرد وضع اليد على الكل مع التعدّد لا يوجب ضمان الكل.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 242