responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 242

ولا يؤثر في الاستحقاق.

وإذا أطلق تولّى ما يتولّاه المالك ، من عرض القماش ونشره وطيّه وإحرازه وقبض الثمن.

______________________________________________________

الزيادة ، الّا ان يمزج فيضمن الكلّ ، من جهة المزج وعدم القدرة.

ولا فرق بين الأخذ بالتدريج وعدمه بعد اتحاد العقد ، وان وضع اليد على الكلّ مع التعدّد يوجب [١] ضمان الكلّ والترجيح لضمان الثاني ظاهر.

فقول الشهيد الثاني في شرح الشرائع محلّ التأمّل. وكذا يضمن لو مزج مال القراض بغيره من غير اذن المالك ، وهو ظاهر.

قوله : ولا يؤثر في الاستحقاق إلخ. لا يؤثر تعدّي العامل عمّا شرع له وجوّز ، سواء كان بالتعدّي عن المأذون ، أو أخذ ما يعجز ، أو المزج مطلقا ـ ، في استحقاق المالك الرّبح فقط ، وعدم استحقاق المضارب الرّبح ، بل يربح ويصير ضامنا.

وهو إشارة إلى القصد وتفصيل ما قدّمناه في بيان شرط العمل ، فتأمّل.

فإن القول بعدم جواز التعدّي ولزوم الشرط وتحريم التجاوز عمّا (ممّا ـ خ) عيّنه المالك وصيرورته مضاربة خاصّة ـ كما صرّح به في التذكرة وشرح الشرائع وغيرهما ـ لا يجتمع مع صحّة العقد في صورة التعدي المفهوم من كون الرّبح بينهما ، فهو مشكل جدّا.

ولكن هو مفهوم الروايات الصحيحة الكثيرة ، وغير معلوم الخلاف فيه (عنه ـ خ) فلا بدّ من التأويل ، وقد أوّلنا تأويلات ، فتذكر وتأمّل.

قوله : وإذا أطلق تولّى إلخ. قد عرفت أنّها بمنزلة الوكالة المطلقة ، فيعمل بمقتضاها ، ولا يخرج عن العرف.


[١] في بعض النسخ المخطوطة : هكذا : ومجرد وضع اليد على الكل مع التعدّد لا يوجب ضمان الكل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست