قوله
: ولا يلزم الأجل إلخ. أي لو قال : ضاربتك سنة ، لا يلزم هذا العقد مدّة الأجل ، بل يصحّ فسخه
قبله ، كما في غير المؤجّل.
وفائدة ذكر
الأجل عدم جواز التصرف والعقد بعد الأجل ، وهو فائدة ذكر الأجل فيثمر الأجل في
المنع ، أي منع التصرف بعد المدّة.
قوله
: ولا يتعدّى العامل إلخ. يعني أنّ المضاربة بمنزلة الوكالة ، فلا يجوز التعدي
عمّا عيّن المالك ، واذن فيه ، فيضمن لو خالف ، لانّه خرج عن الأمانة ، بل صار
غاصبا ، ويده يد عاد.
وكذا لو أخذ
بالمضاربة مالا كثيرا يعجز عن اعماله ومضاربته وحفظه ، على ما هو مقتضى الشرع
والعرف مع جهل المالك وأمّا مع علمه فكان مجوّزا له التفويت ، فلا يكون القابض
متعدّيا وضامنا.
وعلى تقدير
الضمان يحتمل ان يكون ضامنا للجميع ، كما هو ظاهر العبارات ، لانّ وضع يده حينئذ
على الجميع غير مشروع وقدر [١] الزيادة التي لم يقدر على حفظه فقط.
والأصل يقتضي
ذلك مع منع عدم مشروعيّة وضع اليد على الجميع وان عدم القدرة انّما هو على تلك فقط
، فلا يتعدّى المنع الى غيرها.
ويمكن ان يقال
: ان كان الكل بعقد واحد فلا فرق ، لانّ وضع اليد حينئذ على الكل ممنوع ، فيكون
ضامنا له.
وان كان بعقدين
(بغيره ـ خ) فصاعدا ، فيبطل العقد الآخر المشتمل على