التجارة ، فكما أنّه يصحّ بغير اشتراط ، فيصحّ معه أيضا ، فهو بمنزلة أن
يشترط نوع خاص للاسترباح ، فتأمّل [١].
ثمّ قال : إذا
اذن المالك للعامل في التصرف وأطلق ، اقتضى الإطلاق فعل ما يتولاه المالك من عرض
القماش على المشتري ـ الى قوله ـ لو خصص (خصّ ـ خ) المالك الاذن يخصّص ، فلا يجوز
للعامل التعدي ، فإن خالف ضمن ، ولا يبطل القراض بالتخصيص ، فلو قال له : لا تشتر
الّا من رجل بعينه أو سلعة بعينها ، أو لا تبع الّا على زيد أو لا تشتر إلّا ثمرة
بستان معيّن أو نخلة بعينها ، أو لا تشتر الّا ثوبا بعينه جاز ولزم هذا الشرط وصحّ
القراض ، سواء كان وجود ما عيّنه عاما في الأصقاع والأزمان أو في أحدهما ، وسواء
قلّ وجوده وعزّ تحصيله وكان نادرا أو كثر ، عند علمائنا [٢].
مراده انّ
القراض كما يصحّ عامّا يصحّ خاصّا أيضا ، ويلزم الشرط فلا يصحّ مخالفته ، وان فعل
يكون ضامنا ، والمعاملة صحيح بأصل الاذن ، والرّبح بينهما ، ويكون العامل ضامنا
لرأس المال ، فيكون عليه الخسران.
ويدلّ عليه
أخبار كثيرة ، منها ما تقدّم في أوّل الباب مثل صحيحتي الحلبي ومحمّد بن مسلم [٣] وغيرهما.
مثل صحيحة جميل
، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجل دفع الى رجل مالا ليشتري (يشتري يب ـ ئل)
به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير
[١] وفي عدّة نسخ
مخطوطة هكذا : نعم الذي واضح أنّه لا بد من دخل التجارة نقدا (نقد ـ خ) مثال ذلك
لما يتوقف (فلا يتوقف ـ خ) عليه الاسترباح بالتجارة ، فليس بمعلوم شرط نصفين ، كما
أنّه يصحّ بغير اشتراط ، فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاصّ للاسترباح (الاسترباح ـ خ)
فتأمّل.