الّذي أمره ، قال : هو ضامن ، والرّبح بينهما على ما شرط [١] والرّوايات كثيرة ، وهي أصحّها ، وكأنّ (كأنه ـ خ) لا
خلاف فيه.
وفيه إشكال ،
لأنّه قد مرّ مرارا أنّ القراض بمنزلة الوكالة ، فإذا لم يكن (كان ـ خ) وكيلا في
شراء عين معيّنة كيف يصحّ ذلك ، وكذا في الشراء في جهة معيّنة أو عن شخص معين ،
وقد قال (قالوا ـ خ) في الوكالة لا يصحّ ذلك ، وكيف يستحق ربح عمل لم يكن مأذونا
فيه ، ولم يقارض عليه ، ويكون آثما فيه ضامنا ، فتأمّل.
ويمكن تأويل
الرّوايات ، بان يقال : المراد مع الرّضا بما فعل (وتجويزه ـ خ) مقارضة على تقدير
جواز الفضولي ، أو محمولة على صورة يكون معلوما انّ غرض المالك ، من الأمر إلى جهة
والبيع على شخص أو شراء شيء معيّن والنّهي عن غير ذلك ـ صحة البيع مع الوقوع
وبقاء القراض ـ الّا انّ ذلك غير الاولى ، وما ذكره أولى ، أو (وـ خ) انّه حينئذ
يكون ضامنا ، فكأنه قال : قارضتك على النصف مطلقا في جميع ما هو مصلحة القراض ،
ولكن لا منع في السّفر وعلى زيد مثلا ، ولا يشترى المتاع الفلاني ، بمعنى انّى ما
أنا براض على كونه قراضا مشروعا بأصل الشرع ، وهو الذي يقتضي عدم الضمان ، وكون
القابض المضارب أمينا مقبولا قوله مطلقا ، بل مضاربا ضامنا هنا هذا مثل ما قيل ان
الإجارة في الحج الأفرادي مثلا يجوز معها العدول الى غيره من التمتع ، لاعتقاده
أنّه أفضل ولهذا عين ، فتأمّل.
وكأنّ الأصحاب
حملوا قول المالك ، قارضتك الى آخره ، ولا تبع من زيد مثلا مطلقا محمولا [٢] على ما قلناه ، كما هو ظاهر الروايات.