مؤجر الدابّة آلات الركوب كالقتب أي رجل الجمل ، والحزام أي ما يشدّ على
الحمل ، أو تحته لضبط الرّحل ورفع الحمل وشدّه على الدابة واعانة الراكب للركوب
والنّزول في المهمّات. ولو تكررت ، مثل الطهارة والصلاة وغير ذلك ممّا يقتضيه
العرف ، الّا ان يكون عرفا يقتضي عدم ذلك ، فيتبع ، ومشاهدة الدّولاب المستأجرة
وبئرها ومحلّ دوران الدابة وغيرهما ، ممّا لا بدّ ويتغير بها الأغراض.
وكذا مشاهدة
الأرض المطلوب حرثها ، والظاهر أنّ العلم بها يكفي ، ولو بالمشاهدة.
وتعيين وقت
السّير مع عدم العادة كما في الحاج ، ينبغي تقديم هذا في المتن فإنّه من تتمة
استيجار الدابة.
ويشترط مشاهدة
العقار المستأجرة أو وصفه بما يرفع الجهالة.
وتعيين أرض
البئر التي استوجر لحفرها فيها ، فإنها تتفاوت بالصلابة والليانة ، وقدر نزول
البئر وسعتها.
وجه الكل عدم
الغرر على ما قالوه ، فتأمل.
ولو حفر بعضها (بعضا
خ ل) ثم انهدم لم يجب على الأجير إزالة ما انهدم بل عليه الحفر المقرر منه (معه خ
ل) وازالة ترابه الخارج لا غير ، وهو ظاهر.
قوله
: ولو حفر البعض رجع بالنسبة من اجرة المثل. أي لو حفر
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 20