responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 19

ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة ، أو بالكيل ، أو بالوزن (الوزن ـ خ)

والراكب ، والمحمل ، وقدر الزّاد ، وليس له البدل مع الفناء (الغنى ـ خ) الّا بالشرط ، ومشاهدة الدابّة المركوبة وصفتها (أو وصفها ـ خ).

ويلزم الموجر آلات الركوب ، كالقتب والحزام ورفع المحمل وشدّه واعانة الراكب للرّكوب ، والنزول في المهمّات المتكررة ، ومشاهدة

______________________________________________________

للجهالة الموجبة للغرر أيضا ، إذ لم يعلم ايّ مقدار ينقطع عنها الماء ، ويصلح للزراعة ولو علم ، واستأجر ذلك المقدار لصحّ مع الشرط (الشرائط ـ خ) بغير نزاع.

قوله : ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن إلخ.

دليل وجوب العلم بالمحمول ـ اما بمشاهدته أو كيله أو وزنه ـ ظاهر ، وكذا الراكب والمحمل الذي يجلس فيه الراكب ، الّا ان يكون متعارفا معلوما لا تفاوت فيه ، فينصرف اليه ، وكذا تعيين قدر الزاد الذي يحمل.

ومعلوم ان ليس له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد الّا مع الشرط ، لأنّ العادة في الزاد ذلك.

هذا في استيجار الدابة للحمل وكذا تعيين السير ، الّا ان يكون معلوما ، عرفا وكذا تعيين منتهى السفر ، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، الّا ان يكون المستأجر في الذمّة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا مثلا على شي‌ء إلى الموضع الفلاني ، فلا يحتاج الى وصف ومشاهدة ، نعم يجب عليه الى محل الشرط على وجه لا يضرّ به أصلا فيضمن [١].

قوله : ويلزم الموجر آلات الركوب كالقتب والحزام إلخ.أي يلزم على


[١] يعنى يجب الحمل على المستأجر إلى محلّ الشرط على وجه لا يضرّ بالمحمول والّا فيضمن.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست