للجهالة الموجبة للغرر أيضا ، إذ لم يعلم ايّ مقدار ينقطع عنها الماء ،
ويصلح للزراعة ولو علم ، واستأجر ذلك المقدار لصحّ مع الشرط (الشرائط ـ خ) بغير
نزاع.
قوله
: ويشترط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن إلخ.
دليل وجوب
العلم بالمحمول ـ اما بمشاهدته أو كيله أو وزنه ـ ظاهر ، وكذا الراكب والمحمل الذي
يجلس فيه الراكب ، الّا ان يكون متعارفا معلوما لا تفاوت فيه ، فينصرف اليه ، وكذا
تعيين قدر الزاد الذي يحمل.
ومعلوم ان ليس
له حمل بدل ما أكل وفنى من الزاد الّا مع الشرط ، لأنّ العادة في الزاد ذلك.
هذا في استيجار
الدابة للحمل وكذا تعيين السير ، الّا ان يكون معلوما ، عرفا وكذا تعيين منتهى
السفر ، وكذا تعيين الدابة الحاملة والمركوبة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ،
الّا ان يكون المستأجر في الذمّة بمعنى أنه استأجر لحمل هذا مثلا على شيء إلى
الموضع الفلاني ، فلا يحتاج الى وصف ومشاهدة ، نعم يجب عليه الى محل الشرط على وجه
لا يضرّ به أصلا فيضمن [١].