الغالب من أسبابها هو المزج ، وقد صرّح في التذكرة فيما سبق ، انّ ذلك أعمّ
من ان يكون في الأثمان أو العروض التي من ذوات الأمثال ، مثل الحنطة والدخن.
نعم قد يتحقق
ذلك في الإرث وشراء شيء بالاشتراك ونحو ذلك. وحينئذ فيما ذكره ـ في بيان المال
الّذي يجري في الشركة فيما تقدم في التذكرة ـ أيضا تأمّل ، حيث اشترط تساوى
الجنسين في المال المشترك أثمانا وعروضا إذ يجري حينئذ بالمعنى المتقدم في غير
المتجانسين أيضا ، حيث ارتفع المائز.
ويؤيده ان ليس
الّا الاشتباه ، وهو حاصل (مشترك ـ خ) ، وانّه أيضا قد يحصل التفاوت قيمة ووصفا في
المتجانسين أيضا ، وهو واضح.
وأيضا لا شكّ
في تحقق الاذن في التصرف على وجه الشركة بالشّراء بالعين المماثل وغيره ، فيحصل
فائدة الشركة ، بل يحصل ذلك مع الامتياز أيضا ، الّا أنّه (ان ـ خ) يكون الشركة
باعتبار القيمة ، فلا مانع منها حينئذ.
ولهذا قال في
التذكرة بعد الركن الثالث : المال ، وبيان الشركة بعده ـ على ما نقلناه ـ تذنيب [١] ، إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثّياب وحصل المزج
الرافع للامتياز تحققت الشركة ، وكان المال بينهما ، فان علمت قيمة كل واحد منهما
، كان الرجوع الى نسبة تلك القيمة ، والّا تساويا ، عملا بأصالة التساوي إلخ [٢].
يعلم انّ عقد
الشركة والشركة بالمعنى الأوّل يتحقق في غير المتجانسين من العروض غير ذات الأمثال
، بل تكون قيميّات ومختلفات ، فيمكن ان يحصل الربح ، كما في غيرها بأن يأذن أحدهما
لصاحبه في التجارة بها فاتّجر وحصل الربح ، كما صرّح في التذنيب ، الّا ان في
الحكم ـ مع عدم العلم بالقيمة بالتساوي للأصل ـ