responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 197

.................................................................................................

______________________________________________________

الغالب من أسبابها هو المزج ، وقد صرّح في التذكرة فيما سبق ، انّ ذلك أعمّ من ان يكون في الأثمان أو العروض التي من ذوات الأمثال ، مثل الحنطة والدخن.

نعم قد يتحقق ذلك في الإرث وشراء شي‌ء بالاشتراك ونحو ذلك. وحينئذ فيما ذكره ـ في بيان المال الّذي يجري في الشركة فيما تقدم في التذكرة ـ أيضا تأمّل ، حيث اشترط تساوى الجنسين في المال المشترك أثمانا وعروضا إذ يجري حينئذ بالمعنى المتقدم في غير المتجانسين أيضا ، حيث ارتفع المائز.

ويؤيده ان ليس الّا الاشتباه ، وهو حاصل (مشترك ـ خ) ، وانّه أيضا قد يحصل التفاوت قيمة ووصفا في المتجانسين أيضا ، وهو واضح.

وأيضا لا شكّ في تحقق الاذن في التصرف على وجه الشركة بالشّراء بالعين المماثل وغيره ، فيحصل فائدة الشركة ، بل يحصل ذلك مع الامتياز أيضا ، الّا أنّه (ان ـ خ) يكون الشركة باعتبار القيمة ، فلا مانع منها حينئذ.

ولهذا قال في التذكرة بعد الركن الثالث : المال ، وبيان الشركة بعده ـ على ما نقلناه ـ تذنيب [١] ، إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثّياب وحصل المزج الرافع للامتياز تحققت الشركة ، وكان المال بينهما ، فان علمت قيمة كل واحد منهما ، كان الرجوع الى نسبة تلك القيمة ، والّا تساويا ، عملا بأصالة التساوي إلخ [٢].

يعلم انّ عقد الشركة والشركة بالمعنى الأوّل يتحقق في غير المتجانسين من العروض غير ذات الأمثال ، بل تكون قيميّات ومختلفات ، فيمكن ان يحصل الربح ، كما في غيرها بأن يأذن أحدهما لصاحبه في التجارة بها فاتّجر وحصل الربح ، كما صرّح في التذنيب ، الّا ان في الحكم ـ مع عدم العلم بالقيمة بالتساوي للأصل ـ


[١] في التذكرة قال : مسألة إذا اشتركا إلخ.

[٢] انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٢٢ (كتاب الشركة).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست