responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 149

.................................................................................................

______________________________________________________

وامّا المعلوميّة فما نرى عليه دليلا سوى أنّه مذكور في كلام الأصحاب ، فتأمّل. وما نجد مانعا إذا رضيا بالمجهول في الجملة ، بحيث لا يقع فيه نزاع ، بان يقول : من ردّ عبدي فله هذه الصبرة من الحنطة وهذه الفضة وهذا الذهب ، ونحو ذلك ، بل له عندي ثوب فيعطيه ما يصدق عليه الثوب ، كما في الكفارات ، فاشتراطها لا دليل عليه خصوصا بالتفصيل الذي ذكروه من اشتراط كونها بالكيل والوزن والعدد ان كان من جنسها ، كما ذكروه في البيع وغيره ، فلا يبعد الجواز كما في جهل العمل ، ويؤيّده أنّه يجوز ان يقال من ردّ عبدي فله نصفه.

والفرق الذي ذكره في التذكرة غير ظاهر ، قال : والفرق بينه وبين العمل حيث جاز ان يكون (هنا ـ خ) مجهولا دعوى الحاجة الى كون العمل هنا مجهولا ، فانّ الغالب أنّه لا يعلم موضع الآبق والضالّ ، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم [١] دعوى الحاجة الى كون العوض مجهولا.

وأيضا العمل في الجهالة [٢] لا يصير لازما ، فلهذا لم يجب كونه معلوما ، وليس كذلك العوض فإنّه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما.

وأيضا فإنّه لا يكاد يرغب أحد في العمل ، إذا لم يعلم الجعل ، فلا يحصل مقصود العقد إلخ [٣].

وأنت تعلم انّ الوجه الأوّل للفرق لم يتمّ ، الّا أن [٤] كان دليل على اشتراط العلم ، فيقال انّه خرج العمل بدليل ، وليس بظاهر ، وخروجه دليل على عدم كونه شرطا الا بدليل يفيد ذلك.


[١] عطف على قوله قدّس سرّه : دعوى الحاجة.

[٢] هكذا في جميع النسخ ولكن الصواب الجعالة كما في التذكرة أيضا.

[٣] انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٨٧.

[٤] هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب : إذا كان إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست