وامّا
المعلوميّة فما نرى عليه دليلا سوى أنّه مذكور في كلام الأصحاب ، فتأمّل. وما نجد
مانعا إذا رضيا بالمجهول في الجملة ، بحيث لا يقع فيه نزاع ، بان يقول : من ردّ
عبدي فله هذه الصبرة من الحنطة وهذه الفضة وهذا الذهب ، ونحو ذلك ، بل له عندي ثوب
فيعطيه ما يصدق عليه الثوب ، كما في الكفارات ، فاشتراطها لا دليل عليه خصوصا
بالتفصيل الذي ذكروه من اشتراط كونها بالكيل والوزن والعدد ان كان من جنسها ، كما
ذكروه في البيع وغيره ، فلا يبعد الجواز كما في جهل العمل ، ويؤيّده أنّه يجوز ان
يقال من ردّ عبدي فله نصفه.
والفرق الذي
ذكره في التذكرة غير ظاهر ، قال : والفرق بينه وبين العمل حيث جاز ان يكون (هنا ـ خ)
مجهولا دعوى الحاجة الى كون العمل هنا مجهولا ، فانّ الغالب أنّه لا يعلم موضع
الآبق والضالّ ، فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم [١] دعوى الحاجة الى كون العوض مجهولا.
وأيضا العمل في
الجهالة [٢] لا يصير لازما ، فلهذا لم يجب كونه معلوما ، وليس كذلك
العوض فإنّه يصير بوجود العمل لازما فوجب كونه معلوما.
وأيضا فإنّه لا
يكاد يرغب أحد في العمل ، إذا لم يعلم الجعل ، فلا يحصل مقصود العقد إلخ [٣].
وأنت تعلم انّ
الوجه الأوّل للفرق لم يتمّ ، الّا أن [٤] كان دليل على اشتراط العلم ، فيقال انّه خرج العمل
بدليل ، وليس بظاهر ، وخروجه دليل على عدم كونه شرطا الا بدليل يفيد ذلك.