وان الثاني
انما يتمّ إذا كان العوض مجهولا ، بحيث لا يمكن تسليمه وتسلّمه.
وامّا إذا كان
معلوما في الجملة مثل هذه الصبرة من الحنطة ، أو ملأ هذا الظرف ، أو دابّة أو ثوب
فلا ، فهو مثل العمل ، فان العمل أيضا لو كان مجهولا بالكليّة ـ سواء كان لازما أو
جائزا ـ لم يصحّ.
وإن الثالث غير
محل النزاع لأنّه مع عدم الرضا والرغبة لا بدّ من التعيين ان احتاج اليه لتحصيل
ماله ، وما أوجب الجهل حتى لا يتمكن ، بل جوّز الجهل ، فلو وجه راغب فهو ، والا
يعيّن ان أراد ما أراد.
وبالجملة ما
نجد عليه دليلا ، ولا فرق بين العمل والعوض ، فإن أمكن فعله وأخذه فيجوز الجهالة
فيهما ، والّا فلا.
وقد أشار الى
مثل ما قال المصنّف في التذكرة ، الشيخ علي رحمه الله في بعض حواشي الكتاب ، قال :
القول بجواز الجهالة في الجعل إذا لم يمتنع من التسليم لا يخلو عن قوّة ، مثل من
ردّ عبدي فله نصفه ، بخلاف من ردّه فله ثوب ، لأنّ جهالة الثوب يمنع من تسليمه ،
وفيه تأمل.
والظاهر ان لا
إجماع لأنّه ما ذكره في التذكرة ، مع التزامه مثله ، الله يعلم.
اعلم انّ
الظاهر أنه يريد بقوله بالكيل أو الوزن أو المشاهدة ، أو العدد الكيل في المكيل
والوزن في الموزون والعدد في المعدود ، والمشاهدة في غيرها ، كما هو مقرّر في
غيرها.
ويؤيّده ما قال
في التذكرة : يجب ان يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ان كانت العادة جارية
بعدّه كالأجرة إلخ.
حيث ما ذكر
المشاهدة في البين.
ويحتمل
الاكتفاء بالمشاهدة فيهما ، كما هو مقتضى ظاهر الاعراب ، وهو
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 10 صفحه : 150