responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 150

.................................................................................................

______________________________________________________

وان الثاني انما يتمّ إذا كان العوض مجهولا ، بحيث لا يمكن تسليمه وتسلّمه.

وامّا إذا كان معلوما في الجملة مثل هذه الصبرة من الحنطة ، أو ملأ هذا الظرف ، أو دابّة أو ثوب فلا ، فهو مثل العمل ، فان العمل أيضا لو كان مجهولا بالكليّة ـ سواء كان لازما أو جائزا ـ لم يصحّ.

وإن الثالث غير محل النزاع لأنّه مع عدم الرضا والرغبة لا بدّ من التعيين ان احتاج اليه لتحصيل ماله ، وما أوجب الجهل حتى لا يتمكن ، بل جوّز الجهل ، فلو وجه راغب فهو ، والا يعيّن ان أراد ما أراد.

وبالجملة ما نجد عليه دليلا ، ولا فرق بين العمل والعوض ، فإن أمكن فعله وأخذه فيجوز الجهالة فيهما ، والّا فلا.

وقد أشار الى مثل ما قال المصنّف في التذكرة ، الشيخ علي رحمه الله في بعض حواشي الكتاب ، قال : القول بجواز الجهالة في الجعل إذا لم يمتنع من التسليم لا يخلو عن قوّة ، مثل من ردّ عبدي فله نصفه ، بخلاف من ردّه فله ثوب ، لأنّ جهالة الثوب يمنع من تسليمه ، وفيه تأمل.

والظاهر ان لا إجماع لأنّه ما ذكره في التذكرة ، مع التزامه مثله ، الله يعلم.

اعلم انّ الظاهر أنه يريد بقوله بالكيل أو الوزن أو المشاهدة ، أو العدد الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدد في المعدود ، والمشاهدة في غيرها ، كما هو مقرّر في غيرها.

ويؤيّده ما قال في التذكرة : يجب ان يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ان كانت العادة جارية بعدّه كالأجرة إلخ.

حيث ما ذكر المشاهدة في البين.

ويحتمل الاكتفاء بالمشاهدة فيهما ، كما هو مقتضى ظاهر الاعراب ، وهو

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 10  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست