responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 98

ويجب في الوضوء النيّة ، وهي إرادة الفعل لوجوبه أو ندبه متقربا ، وفي وجوب رفع الحدث والاستباحة قولان ، واستدامتها حكما الى الفراغ ،

______________________________________________________

وكذا يبعد إدخال ذكر الأذان ان لم يكن لهم دليل الاستثناء الذكر لأنهم لم يقولوا باستثناء ذكر فصول الأذان في غير الحكاية [١] ولو مع تبديل الحيعلات بالحوقلة ،

وكذا الصّلوة على النبي صلى الله عليه وآله حين سماع اسمه واسمهم عليهم السلام ، وعند التسميت ، وليس ببعيد ، [٢] للمبالغة في عدم الترك وعدم معلومية دخولها تحت الكراهة

قوله «(ويجب في الوضوء النية إلخ)» ما عرفت ، وجوب شي‌ء من النيّة التي اعتبرها المتأخرون على التفصيل المذكور ، في شي‌ء من العبادات بشي‌ء من الأدلة الأقصد إيقاع الفعل الخاص مخلصا لله ،

(وعدم) وجود نص دال عليها بخصوصها وأجزائها وتفصيلها ومقارنتها ، وانّ تركها على كل حال مبطل مع اهتمام الشارع بالأمور حتى المندوبات مثل تفصيل حال الخلوة والأذان والإقامة وغيرها (يدل) على سهولة الأمر فيها كما في القبلة

وكذا كون كلام المتقدمين خاليا عنها على ما قيل وعدمها في تعليم الصلاة خصوصا في الروايتين المعتبرتين اللّتين أكثر أفعال الصلاة مستندة إليهما [٣]

وكذا باقي العبادات حتى ما وجدت في عبادة مّا ، بخصوصها نافلة وفريضة مثل الصلاة وما يتعلق بها ، والصوم والزكاة ، والخمس ، والحج ، والجهاد ، وما يتعلق بها ، وغيرها من الأدعية ، والتلاوة ، والزيارة ، والسلام ، والتحيّة ، ورد التحيّة الواجبة وغيره ـ الا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة [٤] ، نعم لا بد ان لا يفعل العبادة حال الغفلة ولا لغرض الا امتثالا لأمر الله


[١] راجع الوسائل باب ٨ من أبواب أحكام الخلوة

[٢] يعنى استثناء الصّلوة على النبي (ص) إلخ

[٣] راجع الوسائل باب ١ من أبواب أفعال الصلاة

[٤] وهي نية الوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، ووجه الوجوب أو الندب ، واستدامة حكمها أو عدمها ، وقصد استباحة الصلاة أو رفع الحدث

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست