responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 366

وتغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى يزول العين ومن ولوغ الكلب ثلاثا أوليهن بالتّراب ، ومن ولوغ الخنزير سبعا.

تم كتاب الطّهارة بحمد الله.

ويتلوه كتاب الصلاة إنشاء الله بمنّه ورحمته.

______________________________________________________

وان قيل) انهما من المحرم نجس [١] ، والمشتبه محرم (قلنا) : المراد به ما هو محرم يقينا في الواقع لا المشتبه المحتمل لعدم التحريم الملحق به فافهم ، فان باب الطهارة واسع بحمد الله تعالى ، وما ذكرت من الحكم بطهارة كل المشتبه مذكور في المنتهى والذكرى فتأمل.

قوله : «وتغسل الإناء إلخ» ما أوجب المصنف في هذا الكتاب تعدد الغسل إلا في ولوغ الكلب والخنزير للإناء ، أما دليل العدم فالأصل وتحقق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير وصدقهما.

واما دليل وجوب تعدد الغسل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح (في باب تطهير الثياب من التهذيب) ، رواه على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام (الى قوله) : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات [٢] ـ والمراد بعد اراقة سئوره وهو ظاهر.

واما في ولوغ الكلب فهو صحيحة البقباق قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة (إلى قوله) حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء [٣] ـ نقل في المنتهى وغيره (ثم بالماء مرّتين) [٤] والذي في التهذيب عندي (بالماء) في موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب


[١] حاصل هذا السؤال ترتيب القياس المنتج للنجاسة بأن يقال : المشتبه منهما محرم ، وكل محرم نجس فالمشتبه منهما نجس فالتفكيك بينهما في غير محلّه ، والجواب ان الملازمة انما هي بين المحرم الواقعي منها وبين النجاسة لا الظاهري المحكوم بها بمقتضى القواعد فلا مانع من التفكيك حينئذ والله العالم.

[٢] ئل باب ١٣ ذيل حديث ١ من أبواب النجاسات.

[٣] ئل باب ٧٠ حديث ١ من أبواب النجاسات.

[٤] راجع ص ١٨٨ من المنتهى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست