وان قيل) انهما
من المحرم نجس [١] ، والمشتبه محرم (قلنا) : المراد به ما هو محرم يقينا
في الواقع لا المشتبه المحتمل لعدم التحريم الملحق به فافهم ، فان باب الطهارة
واسع بحمد الله تعالى ، وما ذكرت من الحكم بطهارة كل المشتبه مذكور في المنتهى
والذكرى فتأمل.
قوله
: «وتغسل الإناء إلخ» ما أوجب المصنف في هذا الكتاب تعدد الغسل إلا في ولوغ الكلب والخنزير
للإناء ، أما دليل العدم فالأصل وتحقق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير وصدقهما.
واما دليل وجوب
تعدد الغسل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح (في باب تطهير الثياب من التهذيب) ، رواه
على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام (الى قوله) : وسألته عن خنزير يشرب من
إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات [٢] ـ والمراد بعد اراقة سئوره وهو ظاهر.
واما في ولوغ
الكلب فهو صحيحة البقباق قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة (إلى
قوله) حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء [٣] ـ نقل في المنتهى وغيره (ثم بالماء مرّتين) [٤] والذي في التهذيب عندي (بالماء) في موضعين فلو ثبت
الزيادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب
[١] حاصل هذا السؤال
ترتيب القياس المنتج للنجاسة بأن يقال : المشتبه منهما محرم ، وكل محرم نجس
فالمشتبه منهما نجس فالتفكيك بينهما في غير محلّه ، والجواب ان الملازمة انما هي
بين المحرم الواقعي منها وبين النجاسة لا الظاهري المحكوم بها بمقتضى القواعد فلا
مانع من التفكيك حينئذ والله العالم.