النهي عن المفضض الذي للكراهة في الخبر ، على نهيهما مع انه حسن ، فالإجماع
مع ظهور بعض الأخبار يدل على تحريم مطلق الاستعمال ، والاحتياط ، مع بعض الاخبار
أيضا يدل على تحريم القنية أيضا فلا يترك.
قوله
: «(وأواني المشركين طاهرة إلخ)» دليله الأصل ، وعدم العلم بالنجاسة ، وعدم الاكتفاء فيها
بالظن ، وعدم ازالة اليقين بغيره كما هو المعقول والمنقول في الاخبار الصحيحة وقد
تقدم بعضها ، وكذا كل شيء طاهر حتى يعلم النجاسة.
ومع ذلك لا يبعد
استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط ، والاخبار المطلقة ، مثل صحيحة محمد بن
مسلم قال : سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : لا
تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر
[١].
قال في المنتهى
: (لو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها لاحتمال النجاسة ، ولان الاحتياط
مطلوب في باب الطهارة انتهى).
ودليل طهارة
الجلود بالذكاة ، ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم ، وأظن على ما فهمت من الأدلة عدم
نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس إلا مع العلم الشرعي بأنها ميتة ولو بكونها في
يد الكفار [٢] ، لما مر.
ولا استبعد
الاكتفاء على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم إيّاها في المطروحة منها
فهي طاهرة ، وكذا جميع ما يشتبه بالنجاسة حتى الدماء والبول والروث المشتبهات وان
سلّم ان الأصل في الحيوان التحريم ، لان ذلك في تحريم اللحم فقط ، والنجاسة (حتى
ما) [٣] يحتاج الى العلم كما فهمت.
[٢] يعنى ولو كان
حصول العلم الشرعي بكونها في يد الكفار.
[٣] هكذا في جميع
النسخ المطبوعة والمخطوطة ، لكن الظاهر زيادة لفظة (حتّى ما) فان المراد على
الظاهر ان النجاسة محتاجة إلى العلم بها فعدم العلم بها كاف في الطهارة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 365