بأنها وان كانت
مرسلة ابن ابى عمير [١] الا انها معارضة بالأصل فلا تكون مقبولة.
كأنه يريد
بالأصل ، الاستصحاب ويمكن ان يقال : قد يكون ميتة غير نجسة وقوله عليه السلام : (أكلت
النار ما فيه) من السّميّة وما يضر ، أو ما تكرهه النفس كما لا يخفى.
وان كلامه يدل
على تحريم أكل الرماد الحاصل ولو من الحلال مثل الخبز أيضا ، ودليله غير واضح.
ويحتمل إرجاعه [٣] إلى الخبز النجس الذي صار رمادا ، وهو أيضا يحتاج الى
دليل ، لان تحريمه انما كان لنجاسته فيرتفع برفعها فتأمّل.
وأيضا قال :
الأعيان النجسة إذا صارت ترابا فالأقرب الطهارة ، لأن الحكم معلق على الاسم ويزول
بزواله انتهى.
وفيه ما مر
فتأمل ، ولقوله عليه السلام : التراب طهور المسلم [٤] و (ترابها طهورا) [٥] بعد العلم بأنه كان من الأعيان ، ولهذا ، النجس خارج
عنه كالماء ، مع ان العلم بصيرورتها كذلك في غاية الإشكال ، نعم تصير ناعما يشبهه
بحسب الظاهر ، ولا يعلم كونها تلك الحقيقة ، ومع ذلك لا بد من التحرز عن التراب
الذي نجس بملاقاته أوّلا بالرطوبة ، فإن ذلك لا يطهر لعدم الانقلاب كما في الشرح [٦].
واعلم انه قد
صرح في المنتهى في هذا المحل بجواز إطعام البهائم ،
[١] وينضم اليه ان
مراسيل ابن ابى عمير كمسانيده على ما هو المشهور.
[٢] والا فلا وجه لرد
الحجّة بسبب الأصل ولا معارضتها معه كما قرر في محلّه.
[٣] يعنى إرجاع
الضمير في كلام المصنف في المنتهى بقوله : (ولا يجوز أكله إلى الرماد الحاصل من
الخبز النجس.
[٤] لم نعثر الى الآن
على هذه العبارة في كتب الفريقين فتتبع.
[٥] بداية المجتهد
للقرطبى المتوفى ٥٩٥ ج ١ ص ٦٩ ـ الباب الخامس من كتاب التيمم ـ عنه صلى الله عليه
وآله هكذا : جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا.
[٦] في روض الجنان ص
١٧٠ : لو كانت العذرة ونحوها رطبة ونجست التراب ثم استحالت لم يطهر التراب النجس
بطهرها ، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة والمستحيلة أيضا لاشتباهها
انتهى.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 357