المأكول اللحم الذي يريد ذبحه أو شرب لبنه في الحال العجين النجس [١] لعدم التكليف في حقهم. ولعله لعدم العلم بوصول النجس
الى ما يؤكل ويشرب من اللبن واللحم أو يكون للانقلاب.
ولو علم الوصول
لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب ، بل معه أيضا للعلم بوصوله الى جوفه رطبا ، وعدم
العلم بكونه مطهرا الا ان يقال : البواطن لا تنجس بالمتنجس ، أو ان عضو الحيوان
إذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهر ، وفيه بعد ولعل مقصود المصنف [٢] مجرد جواز هذا الفعل ، واما أكل لحمه فلا يعلم منه.
(واما الأرض)
فالظاهر عدم الخلاف عندنا في كونها مطهّرة في الجملة ، ويدل عليه أخبار كثيرة ،
مثل صحيحة زرارة بن أعين (في التهذيب) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ
على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه ، وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها
الا ان يقدرها ـ اى يريد النظافة منها ـ ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلى [٣].
وصحيحة الأحول (في
الكافي ولعله مؤمن الطاق الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يطأ
على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : لا بأس إذا كان خمسة
عشر ذراعا أو نحو ذلك [٤].
والظاهر من نفى
البأس ، الصلاة معه ، بل الطهارة ، وان المراد ب (إذا إلخ) التمثيل لا الشرط ،
ولهذا قال : (أو نحو ذلك) ولم يعتبره أكثر الأصحاب ، ولدلالة غيره على ذلك صريحا.
مثل ما في
الصحيحة المتقدمة وغيرها [٥] ، وحسنة محمد بن مسلم فيه أيضا