ودليلهما حسنة
أبي بصير (لإبراهيم) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس
بخرئه وبوله [١].
ونقل في
المنتهى عنهما استثناء الخرء فقط ، وهو مؤيّد بالأصل مع عدم صحة الخبرين وعدم
خصوصيتهما وعدم ثبوت الإجماع.
ولعل بول
الخشاشيف خارج عن بول الطائر المستثنى لنقل الشيخ قبل هذه خبرا يدل على نجاسته [٢] وأوّل خبر عدمها [٣] ، ولكن الخبرين غير صحيحين.
واما بول ما
يؤكل لحمه ، ففي غير الخيل والبغال والحمير كأنه لا خلاف في طهارته كما أشار إليه
في المنتهى ، وامّا فيها فقال فيه : للأصحاب فيه قولان أصحهما الطهارة ، ودليله ما
مرّ من عموم الحسنة [٤].
وما رواه زرارة
عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها
حلالا؟ فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل [٥].
وحمل أدلة
النجاسة على الكراهة واستحباب الاجتناب جمعا بين الاخبار.
ولقرينة
الكراهة في هذا الخبر.
ولحسنة (أبي
الأغر النحاس في الفقيه (لإبراهيم) وليس بحسن في الكافي) قال : قلت لأبي عبد الله (ع)
: انى أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو
بذنبه فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال : ليس عليك شيء [٦].
ورواية المعلى
بن خنيس وعبد الله بن ابى يعفور قالا : كنا في جنازة
[١] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب النجاسات وفيه ببوله وخرئه.