responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 298

النظر السادس فيما يتبع الطّهارة

النجاسات عشرة

البول ، والغائط من ذي النّفس السّائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلّال.

______________________________________________________

تقيّده بالشرع لا يخلى عضوه نجسا.

وهو كما ترى لا يخلو عن اشكال لما مر ، ولأنا نحن كثيرا ما نخلي عضونا نجسا الى محلّ الاحتياج ، مع ان السهو والنسيان كثير ، نعم لو وجد استعماله بذلك العضو فيما يشترط فيه الطهارة يحتمل ذلك لما قال ، والأصل عدمهما ، ومع ذلك فتأمل ولا تترك الاحتياط بوجه.

النظر السادس فيما يتبع الطهارة

النجاسات عشرة

قوله : «(البول والغائط إلخ)» دليل نجاسة البول والغائط المذكورين نقل الإجماع في المنتهى وغيره.

ومفهوم حسنة زرارة (لإبراهيم) انهما قالا : لا تغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل لحمه [١].

وحسنة عبد الله بن سنان كذلك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [٢].

والاخبار الصحيحة في غسل بول الآدمي واستنجاء مخرج الغائط [٣] ، وعدم القائل بالفرق.

ولكن نقل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل اكله اللحم ولم ينقل عنه دليل ، والأصل معه ، والشيخ والصدوق [٤] بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر.


[١] الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب النجاسات وفيه لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء إلخ.

[٢] الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب النجاسات.

[٣] راجع باب ٣١ وباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.

[٤] يعني نقل عن الشيخ والصدوق استثناء بول إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست