وهو كما ترى لا
يخلو عن اشكال لما مر ، ولأنا نحن كثيرا ما نخلي عضونا نجسا الى محلّ الاحتياج ،
مع ان السهو والنسيان كثير ، نعم لو وجد استعماله بذلك العضو فيما يشترط فيه
الطهارة يحتمل ذلك لما قال ، والأصل عدمهما ، ومع ذلك فتأمل ولا تترك الاحتياط
بوجه.
النظر السادس فيما
يتبع الطهارة
النجاسات عشرة
قوله
: «(البول والغائط إلخ)» دليل نجاسة البول والغائط المذكورين نقل الإجماع في
المنتهى وغيره.
ومفهوم حسنة
زرارة (لإبراهيم) انهما قالا : لا تغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل لحمه [١].
وحسنة عبد الله
بن سنان كذلك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل
لحمه [٢].
والاخبار
الصحيحة في غسل بول الآدمي واستنجاء مخرج الغائط [٣] ، وعدم القائل بالفرق.
ولكن نقل
استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل اكله اللحم ولم ينقل عنه دليل ، والأصل معه ،
والشيخ والصدوق [٤] بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر.
[١] الوسائل باب ٩
حديث ٤ من أبواب النجاسات وفيه لا تغسل ثوبك من بول شيء إلخ.