responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 242

.................................................................................................

______________________________________________________

الصّحيحة أنه بمنزلة الماء [١] ـ وأنه أحد الطّهورين [٢] ـ وربّ الماء وربّ التّراب واحد [٣].

وظاهر هذه الأدلة أنّ التّيمّم أيضا رافع للحدث ، ولكن لمّا علم من نقض التّيمّم البدل من الغسل ، بما يوجب الوضوء وإيجاب التّيمّم البدل من الغسل حينئذ بالدّليل ، علم أنه غير رافع وإن أمكن القول به مع بعض الاعتبارات البعيدة.

ونسبوا ذلك الى السيّد [٤] فاهمين من إيجاب (به ـ خ ل) التّيمّم بدلا من الوضوء ، في الصّورة المذكورة ، مع أنه لا يلزم ذلك ، وهو ظاهر فبقي مبيحا ـ لجميع ما يباح بمبدله كما قال في المنتهى : (يجوز التّيمّم لكل ما يتطهر له) وصريح هذه الأدلّة ، لأنّ المتبادر من المنزلة والتّساوي ، وأن التّراب طهور ، وإنه ممّا يتطهر به مع عدم بيان وجه دون وجه ، هو كونه مثل مبدله باعتبار الأثر المطلوب شرعا من المبدل فيدخل فيه دخول المساجد.

(فمنع) فخر العلماء التّيمّم من ذلك لقوله تعالى «وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [٥] لأنّه معلوم إنّه جنب ، مع تجويزه (هم ـ خ ل) أعظم من ذلك مثل الصّلوة وقراءة العزائم لأنّهما ممّا أجمع على الجواز ، بخلافه ، ويلزمه منع الطّواف لأنه مستلزم للّبث الممنوع في المسجد (بعيد) لما مرّ. ولأن. للاية ، احتمالا أخر [٦] غير ذلك وهو ظاهر ، ومع ذلك الظّاهر أنّ المراد بالجنب


[١] الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب التيمم.

[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب التيمم.

[٣] ئل باب ٣ حديث ٢ من أبواب التيمم ولكن لفظه ، ان رب الماء ورب الصعيد واجد.

[٤] قال في السّرائر : فإن أحدث بعد ذلك الى التيمم حدثا يوجب الوضوء فالصحيح من المذهب والأظهر من الأقوال انه يعيد تيمّمه ضربتين ، لإن حدثه الأول باق ما ارتفع ، والدليل على ذلك انه إذا وجد الماء اغتسل ، فلو كان حدثه الأكبر ارتفع بتيممه ما وجب عليه الغسل إذا وجد الماء ، وقال السيّد المرتضى ره : يستعمل ذلك ان كفاه للوضوء ولا يجوز له التيمم عنه صرفه ما يوجب الطهارة الصغرى لانّ حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصّغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه الاستعمال ولا يجزيه تيممه والأول أبين وأوضح انتهى.

وفي المستند اختاره (يعنى قول السيّد ره) من الطّبقة الثّالثة ، في المفاتيح وخيرة ، وئق انتهى.

[٥] النساء ـ ٤٣.

[٦] وفي مجمع البيان في تفسير الآية : وفي معناه قولان أحدهما انّ المراد به لا تقربوا الصّلاة وأنتم جنب الّا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أدائها بالتيّمم وان كان لا يرفع حكم الجنابة (إلى أن قال) والأخر ان معناه لا تقربوا مواضع الصّلاة من المساجد وأنتم جنب الّا مجتازين (إلى أن قال) والأخير أقوى انتهى.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست