ولا ترجيح
لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم والعدالة كما نقله في
الذكرى عن المعتبر ، مع انه لا بد من تصحيح محمد بن سماعة أيضا لأنه واقع في
الطريق [١] وهو مشترك مثل محمد بن حمران ، وتصحيح طريقه الى
البزنطي وهو ممكن من الاستبصار.
ولابان [٢] البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، لما
مرّ ، وفي ترجيح المعتبر دلالة مّا على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال ،
وان ابن سماعة وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل ، فافهم.
ولا يبعد ان
يحتاط على تقدير الإبطال قبل الرّكوع للوضوء والغسل بالنّقل الى النقل ثم إبطال ،
فإنه أسهل وأصون لإبطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن كما نقل في الشّرح من المصنف
فليس رده بأنه أبطال للفريضة في الحقيقة بحسن.
ويمكن حمل ما
ورد بالخروج بعد الرّكعة [٣] على الاستحباب لو صحّ وليس ، أو على الحدث سهوا والبناء
كما دل عليه صحيحتان [٤] على ما قيل وان كانتا خاليتين عن السهو ، لكن حملتا
عليه للإجماع على ما نقل في المنتهى.
قوله
: «(ويستباح به كلما يستباح بالمائيّة إلخ)» وذلك لقوله تعالى بعد بيان التيمم (وَلكِن يُريدُ
لَيُطَّهركُم [٥] ولقوله صلى الله عليه وآله : وترابها طهورا [٦] ـ ، ويكفيك الصّعيد عشر سنين [٧] ولقولهم عليهم السلام في الأخبار
[١] سنده في التهذيب
هكذا : احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن حمران.
[٢] عطف على قوله
بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بان البزنطي إلخ.
[٣] ئل باب ٢١ حديث ٥
من أبواب التيمم عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلّى ركعة
على تيمم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصّلاة ويتوضأ ثمّ يبنى على
واحدة.
[٤] الوسائل باب ٢١
حديث ٥ وحديث ٦ من أبواب التيمم.