responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 145

.................................................................................................

______________________________________________________

وقد يوجد الدم في الخمسين على ما حكى في الذكرى ، وحمله على عدم حكمه ، ليس بأولى من حمله على الغالب لما سيجي‌ء ، ترجيحا للظاهر مع ما مرّ ، وبعد الستين يحكم باليأس ولو وجد لعدم القائل مع ان المصنف قال في المنتهى : لا يوجد

ولو علم الوجود بالصفات مع عدم الإجماع ، يمكن القول به خصوصا بالنسبة إلى العدّة ، ومع ذلك لو احتاطت بالنسبة إلى العبادات بعدم تركها بعد الخمسين مع عمل المستحاضة فليس ببعيد ،

وكأنّ لقوة القول بالستين ، قال المصنف في المنتهى : ولو قيل : اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الوجود (الموجود ـ ظ) لان الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة الدم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا ، ولو قيل : ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض (كان) تحكما لا يقبل اما بعد الستين فالإشكال زائل للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود ، ولما علم من ان للمرأة حالا تبلغها يحصل معها اليأس لقوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) انتهى

ويدل عليه أيضا الاخبار وإجماع الأمة ، ومعلوم (كأنه بالإجماع) عدم تحققه بعد الستين ولو وجد ، فكأنّ هذا مقصوده رحمه الله ، وقال الشهيد الثاني في الشرح : (حكم المصنف في المنتهى بإطلاق الأول أي برواية الستين) مطلقا ، فكأنه فهمه ممّا نقلته عنه [١] هذا وان لم يكن صريحا لقوله : (أمكن) مع تقويته بالأدلة ولقوله : (تحكما)

ويؤيّد القول بالستين مطلقا [٢] رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في زيادات النكاح من التهذيب) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك قال : إذا بلغت ستين سنة ، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم


[١] فكأنّ الشهيد الثاني فهم الإطلاق من عبارة المنتهى

[٢] اى سواء كانت قرشية أو غيرها

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست