وقد يوجد الدم
في الخمسين على ما حكى في الذكرى ، وحمله على عدم حكمه ، ليس بأولى من حمله على
الغالب لما سيجيء ، ترجيحا للظاهر مع ما مرّ ، وبعد الستين يحكم باليأس ولو وجد
لعدم القائل مع ان المصنف قال في المنتهى : لا يوجد
ولو علم الوجود
بالصفات مع عدم الإجماع ، يمكن القول به خصوصا بالنسبة إلى العدّة ، ومع ذلك لو
احتاطت بالنسبة إلى العبادات بعدم تركها بعد الخمسين مع عمل المستحاضة فليس ببعيد
،
وكأنّ لقوة
القول بالستين ، قال المصنف في المنتهى : ولو قيل : اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن
بناء على الوجود (الموجود ـ ظ) لان الكلام مفروض فيما إذا وجد من المرأة الدم في
زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ، فالوجود هنا دليل الحيض كما كان قبل
الخمسين دليلا ، ولو قيل : ليس بحيض مع وجوده وكونه على صفة الحيض (كان) تحكما لا
يقبل اما بعد الستين فالإشكال زائل للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود ، ولما علم من
ان للمرأة حالا تبلغها يحصل معها اليأس لقوله تعالى (وَاللّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ) انتهى
ويدل عليه أيضا
الاخبار وإجماع الأمة ، ومعلوم (كأنه بالإجماع) عدم تحققه بعد الستين ولو وجد ،
فكأنّ هذا مقصوده رحمه الله ، وقال الشهيد الثاني في الشرح : (حكم المصنف في
المنتهى بإطلاق الأول أي برواية الستين) مطلقا ، فكأنه فهمه ممّا نقلته عنه [١] هذا وان لم يكن صريحا لقوله : (أمكن) مع تقويته بالأدلة
ولقوله : (تحكما)
ويؤيّد القول
بالستين مطلقا [٢] رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في زيادات النكاح من
التهذيب) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ، التي قد
يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك قال : إذا بلغت ستين سنة ،
فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم
[١] فكأنّ الشهيد
الثاني فهم الإطلاق من عبارة المنتهى