responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 144

.................................................................................................

______________________________________________________

خمسون سنة ، وهو أوضح سندا ودلالة (والثالث) صحيحة ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا ، عن ابى عبد الله عليه السلام ، (قال في الشرح صحيحة ابن ابى عمير عن ابى عبد الله عليه السلام ، وليس بجيد لعدم ذكر الإرسال) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش

وهذا مرسل وان كان المرسل هو ابن ابى عمير وقيل بقبول مراسيله وقد عرفت ما فيه ، ودلالته أيضا ليست بصريحة في حدّ اليأس

والذي يقتضيه النظر هو عدم اليأس قبل الخمسين وتحققه في الستين مطلقا ، والظاهر انه لا خلاف فيهما (واما) حصوله بخمسين مطلقا كما هو الظاهر من الثاني من غير استثناء (فمحتمل) لما عرفت ما في المرسل ولان عدم رؤية الحمرة الذي استثنى عنه المرأة القرشية المستلزم لحصول الحمرة منها ، لا يستلزم عدم اليأس حتى تعتد به ، إذ لا منافاة بين وجود الدم الأحمر وحكم الشارع بأنه ليس بحيض كما في الحامل عند البعض وغيرها مع ان تعيين الستين لها ليس له سند واضح [١] الا ان يكون إجماعا بأنه إذا لم يكن خمسين يكون ستين وفيه تأمل

ومن هذا يعلم حال استثناء النبطيّة مع عدم تحقق مفهومها ، فهذا يقتضي القول بالخمسين مطلقا لكن التكليف بالعدة ونحوها مثلا واقع باليقين ، والاحتياط في الفروج مطلوب للشارع كما هو المشهور ، (والاخبار) الصحيحة الصريحة التي هي موجودة في ترك العبادات أيام الأقراء [٢] وفي بيان أوصاف الحيض [٣] (تقتضي) عدم الخروج عنها إلا بأقوى منها ، فليس ببعيد حمل الخمسين في الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات الحيض كما يشعر به قوله عليه السلام : (لم تر حمرة) فإنه نفى الوجدان ، على ان عبد الرحمن فيه قول : انه رمى بالكيسانيّة واضطراب في روايته فإنه نقل عنه الستون [٤] كما سيجي‌ء فتأمل


[١] فإن سنده هكذا : محمد بن الحسن بإسناده عن على بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ـ فان في على بن الحسن كلاما

[٢] راجع الوسائل باب ٣٩ من أبواب الحيض

[٣] لاحظ الوسائل باب ٢ وباب ٣ من أبواب الحيض

[٤]الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الحيض عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله ع في حديث قال :قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست