نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 120
وتحرم التولية اختيارا.
ويجب الوضوء
وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح ، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو
تيقنهما وشك في المتأخر (أو) شك في شيء منه وهو على حاله أعاد
للنص ، وحمل عدم البأس على نفى التحريم ، (فتعميمها) حيث يكره للتجفيف
بالشمس ونحوها أيضا (لا يخلو) عن بعد
واما دليل
تحريم التولية ، بل عدم صحّة الوضوء معها فالظاهر انه ظاهر المنقول [١] والعقل يساعده ، ولا يبعد كراهة الاستعانة ، ولكن بنحو
صب الماء على ما وجد في بعض الروايات [٢] مع فتوى الأصحاب وظهور وجهه عند العقل وان لم يكن الخبر
صحيحا صريحا في الكراهة لإشعاره بالتحريم ولا ينبغي الكراهة في جميع الأمور حتى في
استقاء الماء من البئر لعدم الدليل ، نعم لا شك انه لو فعل بنفسه فهو أحسن وأكثر
ثوابا لكن الكراهة بمعنى وقوع نهى من الشارع به للتنزيه فغير ظاهر ، بل يدل على
عدم الكراهة رواية معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام في الصحيح قال : سألته عن
الحائض تناول الرجل الماء فقال : قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب
عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة [٣] ـ وهو صحيح في آخر باب الحيض من الكافي
قوله
: («ويجب الوضوء إلخ») لا شك في وجوب الوضوء وغيره من الطهارة بالماء المطلق المباح الطاهر
والدليل عليه ـ خ) بعض الاخبار [٤] والعقل والآية في البعض ، [٥] والخلاف في هذه القيود غير واضح
قوله
(«ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة إلخ») دليل الأول عدم زوال اليقين بالشك والاستصحاب ، وهو دليل
للثالث أيضا ، مع الاخبار وهي
[٥] لعل نظره قده الى
ذيل آية الوضوء ، وهو قوله تعالى (وَلكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)
إلخ الشامل للطهارة من الخبث والحدث ، إذ لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله
العالم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 1 صفحه : 120