responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 119

وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الاولى وبباطنهما في الثانية عكس المرأة والتوضؤ بمدّ وتكره الاستعانة والتمندل ،

______________________________________________________

الاستحباب ثلاثا ثلاثا بثلاث أكفّ ، ويمكن ان يكون للكمال ، وقال في المنتهى : المضمضة إدارة الماء في الفم ، والاستنشاق اجتذابه ، وظاهره عدم حصول الاستحباب بغير ذلك ، ويمكن ان يكون للكمال أيضا ، وقد ادعى الإجماع على استحبابهما ، ويدل عليه أيضا بعض الاخبار وحديث سنن الحنيفية المقبول عند العامة والخاصة [١] والأخبار الصحيحة في بحث الصوم ، [٢] والخبر الصحيح على ما يظهر من كلامهم في بحث الوضوء ، [٣] وفي الجنابة [٤] والظاهر عدم القائل بالفرق ، والجمع بين الاخبار بحمل ما يدل على نفيه ، على نفى الوجوب ، وما يدل على وجوبهما ، على الاستحباب ، فالقول النادر بعدم استحبابهما بعيد.

قوله : «(وبدأة الرجل إلخ)» ليس في الخبر إلّا بدأة الرجل بالظهر والمرأة بالبطن من دون الاولى [٥] ، وفي الثانية بالعكس [٦] ، كذا قاله في المنتهى رحمه الله ، والمشهور استحباب كون مقدار الماء مدا وهو موجود في بعض الاخبار [٧] أيضا ، والظاهر انه للاسباغ مع إدخال ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق فيه ، ونهاية ما يصرف فيه ، و (قيل) : ماء الاستنجاء أيضا منه ، وأيضا ، المشهور كراهيّة التمندل للخبر ، [٨] وفي خبر آخر عدم البأس بالذيل [٩] ، فيمكن تخصيصها بالمنديل


[١] الوسائل باب ١ من أبواب السواك حديث ٢٣ قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام : خمس من السنن في الرأس ، وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالسواك وأخذ الشارب وفرق الشعر والمضمضة والاستنشاق واما التي في الجسد فالختان ، وحلق العانة ، ونتف الإبطين ، وتقليم الأظفار ، والاستنجاء

[٢] لم نعثر على خبر واحد يدل عليهما فضلا عن الاخبار الصحيحة فتتبع

[٣] ئل باب ٢٩ من أبواب الوضوء

[٤] ئل باب ٢٤ من أبواب الجنابة

[٥] يعنى من دون التقييد بالغسلة الأولى أو الثانية لا في الرجل ولا في المرأة

[٦] راجع ئل باب ٤٠ من أبواب الوضوء

[٧] راجع ئل باب ٥٠ من أبواب الوضوء

[٨] راجع ئل باب ٤٥ من أبواب الوضوء

[٩] عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل ـ الوسائل باب ٤٥ حديث ٣

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست