نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 60
إجزاء الشمراخ عن السوط فلا دلالة لها عليه بوجه، و يدلّ على الإجزاء في الضرورة قول الصادق (عليه السلام) في خبر حنان بن سدير: أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أتى برجل أحبن قد استسقى بطنه و بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة و ضربها به ضربة ثمّ خلّى سبيلهما [1] و ذلك قوله: وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ[2]و يشترط في الإجزاء وصول كلّ شمراخ إلى جسده إذ لا ضرب إلّا بوصول آلته إلى المضروب و سيأتي في الحدّ أنّه لا يشترط، و هو الّذي في الإرشاد [3] في الموضعين، و لعلّه أولى، لبعده عادة و على الأوّل يكفي ظنّ الوصول لأنّه المناسب للتخفيف، لأنّه يتعسّر تحصيل العلم مع الضرب دفعة، و عموم الآية و الخبر. و للعامّة قول باشتراط العلم [4]و يجزئ ما يسمّى به ضارباً فلا يجزي الوضع و يشترط إيلامه فإنّ ما انفكّ عنه إنّما يدخل في الوضع إلّا أن يضرب على ثوبه. و لم يشترطه الشيخ. و ظاهر الخلاف الإجماع على عدم الاشتراط [5] و لا خلاف في أنّه إن حلف: ليضربنّه مائة لم يبرّ بالضرب بمائة دفعة، و إذا حلف: ليضربنّه مائة ضربة برّ به وفاقاً للشيخ [6] لأنّ لكلّ شمراخ ضربة. و فيه وجه آخر أنّه لا يبرّ لا بمائة مرّة أمّا لو حلف: ليضربنّه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث لغير ضرورة، فإنّه إنّما أفاد كون الآلة مائة. و يحتمل العدم ضعيفاً بناءً على تبادر التعاقب و لا يبرّ بالسوط الواحد مائة مرّة إلّا أن ينوي ما يشمل ذلك، إذ قد يراد ذلك هذا الّذي ذكر من البرّ و الحنث في الحدّ و التعزير و التأديب، و بالجملة ما يترجّح فيه الضرب شرعاً.
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 320 ب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.