responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 61

أمّا في المصالح الدنيوية فالأولى العفو و لا كفّارة للعمومات، و خصوص خبر محمّد العطّار قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام) إلى مكّة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر (عليه السلام): و اللّٰه لأضربنّك، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك أنّك حلفت لتضربنّ غلامك فلم أرك ضربته، فقال: أ ليس اللّٰه يقول: و أن تعفوا أقرب للتقوى [1].

و لو حلف على الضرب حنث باللطم و هو الضرب بالكفّ مفتوحة و اللكم و هو الضرب بها مجموعة و للعامّة قول بالعدم [2] و الضرب بغير العصا و به لا بالعضّ و الخنق و جزّ الشعر المؤلم بإهمال الراء و اعجامها، إذ لا شيء منها بضرب حقيقة. خلافاً لأبي عليّ فحنث بالعضّ و الخنق و القرص [3] و لأبي حنيفة فحنث بالأوّلين و نتف الشعر، لاشتمالها على الضرب و زيادة [4]. و هو ممنوع.

و لو حلف: لا يرى منكراً إلّا رفعه إلى القاضي، لم يجب المبادرة إلّا إذا اشترطها أو وقّت أو ظنّ الوفاة فإن قصد القاضي المعيّن فلا إشكال و إلّا احتمله و هو قاضي البلد و احتمل الجنس لاحتمال اللام لهما، و تعارض أصلي عدم التعيين و البراءة، و يؤيّد الأوّل اشتمال الثاني على التجوّز، لتنزّله النكرة. و الثاني خيرة المبسوط [5] و التحرير [6] و لو عيّن فعزل قبل الرفع فإن قال: إلى هذا أو زيد مثلًا، فلا إشكال أنّ عليه الرفع، لبقاء الذات مع عدم التعليق على الوصف. و لو قال: إلى هذا القاضي أو زيد القاضي و نحوهما ففي الرفع إليه إشكال من تعارض الإشارة و الوصف. و العدم خيرة


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 171 ب 38 من أبواب الأيمان ح 1.

[2] الحاوي الكبير: ج 15 ص 405.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 169.

[4] المبسوط للسرخسي: ج 9 ص 18، الحاوي الكبير: ج 15 ص 405.

[5] المبسوط: ج 6 ص 243.

[6] تحرير الأحكام: ج 2 ص 104 س 13.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست