responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 365

الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً [1] مع الضعف محمول على التقيّة، أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ و إلّا تراضوا عليها فلا يرثان من جهة القتل شيئاً.

و الدية عندنا في حكم مال الميّت و إن تجدّدت بعده تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه و إن كان القتل عمداً، لكن إن رضي الورثة بالدية في العمد. قال في الخلاف [2] و المبسوط [3]: إنّه قول عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور. و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا، فهي ميراث كسائر الأموال [4] و عن يحيى الأزرق عن الكاظم (عليه السلام) في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم قال: و هو لم يترك شيئاً، قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه [5] و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيّته [6]. و في خبر محمّد بن قيس: أنّه (عليه السلام) قضى في وصيّة رجل قتل أنّها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى [7] و ليس للديّان منعهم من القصاص و إن مات فقيراً وفاقاً للمحقّق [8] و ابن إدريس [9] لأنّ القصاص حقّهم أصالة و الأصل عدم وجوب الرضا بالدية، و براءة ذممهم من قضاء الدين، و خلافاً للنهاية [10] و جماعة فقالوا: لا يجوز لهم الاقتصاص حتّى


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4.

[2] الخلاف: ج 4 ص 115 المسألة 128.

[3] المبسوط: ج 4 ص 125.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 397 ب 14 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 13 ص 112 و ب 31 في أحكام الوصايا ح 1 و ج 13 ص 411 ب 24 من أبواب الدين و القرض ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 13 ص 373 ب 14 في أحكام الوصايا ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 13 ص 373 ب 14 في أحكام الوصايا ح 3.

[8] شرائع الإسلام: ج 4 ص 231.

[9] السرائر: ج 2 ص 52.

[10] النهاية: ج 2 ص 29.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست