نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 365
الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً [1] مع الضعف محمول على التقيّة، أو على أن يكون القاتل أحدهما خطأ و إلّا تراضوا عليها فلا يرثان من جهة القتل شيئاً.
و الدية عندنا في حكم مال الميّت و إن تجدّدت بعده تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه و إن كان القتل عمداً، لكن إن رضي الورثة بالدية في العمد. قال في الخلاف [2] و المبسوط [3]: إنّه قول عامّة الفقهاء إلّا أبا ثور. و عن إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالًا، فهي ميراث كسائر الأموال [4] و عن يحيى الأزرق عن الكاظم (عليه السلام) في رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم قال: و هو لم يترك شيئاً، قال: إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه [5] و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيّته [6]. و في خبر محمّد بن قيس: أنّه (عليه السلام) قضى في وصيّة رجل قتل أنّها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى [7]و ليس للديّان منعهم من القصاص و إن مات فقيراً وفاقاً للمحقّق [8] و ابن إدريس [9] لأنّ القصاص حقّهم أصالة و الأصل عدم وجوب الرضا بالدية، و براءة ذممهم من قضاء الدين، و خلافاً للنهاية [10] و جماعة فقالوا: لا يجوز لهم الاقتصاص حتّى
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4.