نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 364
كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الامّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [1]. و نحوه في صحيح سليمان بن خالد [2] و قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن قيس الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلّا الإخوة من الامّ فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً [3]. و الظاهر أنّ حرمان الإخوة و الأخوات يقتضي حرمان غيرهم من الأخوال، و غيرهم بطريق الأولى و أطلق في جراح المبسوط [4] و ميراث الخلاف [5]: أنّه يرثها جميع الورثة و ادّعى الإجماع عليه في الخلاف. و هو خيرة ابن إدريس في موضع من الجنايات عملًا بعموم الأدلّة، قال: فلا يرجع عن كتاب اللّٰه بأخبار الآحاد لا يوجب علماً و لا عملًا، و هي أيضاً معارضة بأخبار مثلها، و الإجماع فغير منعقد على ما ذكره في نهايته، فإذا لم يكن على المسألة إجماع، فالتمسّك فيها بكتاب اللّٰه هو الواجب [6]. و زيد في المهذّب [7] و الإيجاز [8] و جنايات الخلاف [9] أنّه لا يرثها النساء ممّن يتقرّب بالأب أيضاً. و جمع في شرح الإيجاز بين قولي الشيخ بمنع النساء المتقرّبات بالأب و بإرثهنّ بالمنع إذا انفردن و الإرث إذا اجتمعن مع الذكور و حكى فيه قول بالعكس [10].
و لا يرث أحد الزوجين القصاص اتّفاقاً بل إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها بالإجماع كما هو الظاهر، و النصوص العامّة، و الخاصّة. و خبر السكوني: أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئاً، و لا يورّث
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 393 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 394 ب 10 من أبواب موانع الإرث ح 4.