responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 363

بل يأخذ الدية أو يقتصّ ففي الحسن عن الحسن عن أبي ولّاد أنّه: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل، و إن شاء عفا، و إن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره، فإن شاء قتل، و إن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين، قال: فإن عفا عنه الإمام، فقال: إنّما هو حقّ جميع المسلمين، و إنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، و ليس له أن يعفو [1]. و أجاز ابن إدريس للإمام العفو، لأنّ الإمام وليّ المقتول، فإن رضي هو و القاتل بالدية، فإنّها تكون له، لا لبيت مال المسلمين، قال: لأنّ الدية عندنا يرثها من يرث المال و التركة، سوى كلالة الامّ، فإنّ كلالة الامّ لا ترث الدية و لا القصاص و لا القود بغير خلاف، و تركته لو مات كانت لإمام المسلمين بغير خلاف بيننا، و لأنّ جنايته على الإمام، لأنّه عاقلته. و حمل الرواية على التقيّة [2]. و نفى عنه البأس في المختلف: قال: لكن العمل بالرواية أولى [3].

و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب، عدا المتقرّب بالامّ على رأي وفاقاً للأكثر، و منهم الشيخ في النهاية [4] و الإيجاز [5] و جنايات الخلاف [6] و ابن إدريس في المواريث [7] و موضع من الجنايات [8]. و هو الّذي سمعته الآن، و سمعت أنّه نفى الخلاف عنه. و الشيخ ادّعى الإجماع عليه في الخلاف [9]. و يؤيّده الأخبار


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 93 ب 60 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[2] السرائر: ج 3 ص 336.

[3] مختلف الشيعة: ج 9 ص 298.

[4] النهاية: ج 3 ص 252.

[5] الإيجاز (الرسائل العشر): ص 277.

[6] الخلاف: ج 5 ص 178 المسألة 41.

[7] السرائر: ج 3 ص 274.

[8] السرائر: ج 3 ص 336.

[9] الخلاف: ج 5 ص 178 المسألة 41.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست