responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 314

تعمّ ما يخشى عليه الفساد و ما لا يخشى، و عليه الأكثر. و قيّد في المقنع بخوف الفساد كالبقول و الفواكه [1]. و لعلّه استند إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: هؤلاء الّذين سمّى اللّٰه عزّ و جلّ في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم، و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه و أمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا [2]. و اشترط ابن إدريس في الإباحة أن يكون دخول البيت بإذن أهله [3]. و الآية عامّة لكن له أن يقول: إنّها إنّما أذنت في الأكل لا في الدخول، و الأصل حرمته إلّا بالإذن، فإذا دخل بغيره وجب عليه الخروج. فيحرم عليه اللبث للأكل، و أمّا حرمة الأكل فلا دليل له ظاهراً، فإنّه لا يستلزم اللبث و إن فعله لابثاً. و يمكن أن يقال: إنّها إذا أذنت في الأكل أذنت فيما دونه بطريق الأولى و دخول البيت دونه. و المراد ب «مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» أموال المماليك فإنّها للمولى، أو أن يكون للرجل وكيل في ماله و قيّم في ضيعته و مواشيه، فلا بأس أن يأكل من ثمر حائطه و يشرب من لبن ماشيته كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير الحسن: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه [4]. و لا يجوز له أن يفسد و يسرف كما قال أحدهما (عليهما السلام) لزرارة: ليس عليكم جناح فيما أطعمت أو أكلت ممّا ملكتم مفاتحه ما لم تفسده [5] و لا أن يحمل منه شيئاً اقتصاراً على النصوص [6] إلّا أن يشهد الحال بالرضا بالحمل، و من الحال الشاهدة الصداقة المتأكّدة. و عليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدّق [7].


[1] المقنع: ص 371.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 434 ب 24 من أبواب آداب المائدة ح 2.

[3] السرائر: ج 3 ص 124.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 435 ب 24 من أبواب آداب المائدة ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 435 ب 24 من أبواب آداب المائدة ح 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 434 ب 24 من أبواب آداب المائدة.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 435 ب 24 من أبواب آداب المائدة ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست