نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 314
تعمّ ما يخشى عليه الفساد و ما لا يخشى، و عليه الأكثر. و قيّد في المقنع بخوف الفساد كالبقول و الفواكه [1]. و لعلّه استند إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: هؤلاء الّذين سمّى اللّٰه عزّ و جلّ في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمر و المأدوم، و كذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه و أمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا [2]. و اشترط ابن إدريس في الإباحة أن يكون دخول البيت بإذن أهله [3]. و الآية عامّة لكن له أن يقول: إنّها إنّما أذنت في الأكل لا في الدخول، و الأصل حرمته إلّا بالإذن، فإذا دخل بغيره وجب عليه الخروج. فيحرم عليه اللبث للأكل، و أمّا حرمة الأكل فلا دليل له ظاهراً، فإنّه لا يستلزم اللبث و إن فعله لابثاً. و يمكن أن يقال: إنّها إذا أذنت في الأكل أذنت فيما دونه بطريق الأولى و دخول البيت دونه. و المراد ب «مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» أموال المماليك فإنّها للمولى، أو أن يكون للرجل وكيل في ماله و قيّم في ضيعته و مواشيه، فلا بأس أن يأكل من ثمر حائطه و يشرب من لبن ماشيته كما قال الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير الحسن: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه [4]. و لا يجوز له أن يفسد و يسرف كما قال أحدهما (عليهما السلام) لزرارة: ليس عليكم جناح فيما أطعمت أو أكلت ممّا ملكتم مفاتحه ما لم تفسده [5]و لا أن يحمل منه شيئاً اقتصاراً على النصوص [6] إلّا أن يشهد الحال بالرضا بالحمل، و من الحال الشاهدة الصداقة المتأكّدة. و عليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في خبر جميل: للصديق أن يأكل من منزل أخيه و يتصدّق [7].