responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 313

و الذميّ إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله أي من مثله في الاستحلال ثمّ أسلم قبل قبض ثمنه كان له قبضه كما روي عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحلّ المال؟ قال: له دراهمه [1] للحكم بصحّة العقد و إقرارهم عليه المستلزم لاستحقاق العوض، كما إذا كان قبضه ثمّ أسلم و العين باقية في يده. و ما في الأخبار [2] من تحريم ثمنهما و من أنّ اللّٰه لما حرّم أشياء حرّم أثمانها لو ابقي على عمومه لحرم و إن كان قبضه حين الكفر، و لحرم على المسلم الأخذ من الكافر استدانة أو ثمناً في بيع صحيح، و نحو ذلك. فالمراد إنّما هو الحرمة إذا اخذ من جهة أنّه ثمن الخمر مثلًا في عقد محكوم بفساده.

و كذا يجوز للمسلم قبضه أي ثمن الخمر أو الخنزير من دينه عليه أي الذمّي أسلم أو لا، فإنّه يملكه ملكاً صحيحاً، و لنحو صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمراً و هو ينظر فقضاه، قال: لا بأس به، أمّا للمقضيّ فحلال، و أمّا للبائع فحرام [3].

و لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره إلّا بإذنه صريحاً أو بشهادة الحال أو المقال، و هو ممّا يشهد به العقل و الإجماع و النصوص [4].

و قد رخّص في الأكل من بيت من تضمّنته الآية إن لم يعلم أو يظنّ منه كراهته لأكله كما إذا نهى عنه صريحاً أو شهد مقاله أو حاله بالكراهيّة. و هذا الشرط معلوم بالإجماع و النصوص إلّا أن يجب النفقة على صاحب البيت. و الآية [5]


[1] وسائل الشيعة: ج 12 ص 167 ب 57 من أبواب ما يكتسب به ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 12 ص 164 ب 55 من أبواب ما يكتسب به.

[3] وسائل الشيعة: ج 12 ص 171 ب 60 من أبواب ما يكتسب به ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 3 ب 1 من أبواب القصاص في النفس ح 3.

[5] النور: 61.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست