نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 215
و خبره أيضاً، سأله عن الرجل يشتري اللحم من السوق، و عنده من يذبح و يبيع من إخوانه، فيتعمد الشراء من الناصب، فقال: أيّ شيء تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلّا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير، قلت: سبحان اللّٰه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير؟ فقال: نعم، و أعظم عند اللّٰه من ذلك، ثمّ قال: إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض [1]. و خبره عن الباقر (عليه السلام): إنّه لم يحلّ ذبائح الحروريّة [2]. و هنا أخبار ناصّة على الأكل من ذبيحة الناصب إذا سمّى، كقول الباقر (عليه السلام) في حسن حمران: لا تأكل ذبيحة الناصب إلّا أن تسمعه يسمّي [3]. و قوله في حسنه أيضاً في ذبيحة الناصب و اليهود و النصارى: لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم اللّٰه، قال: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم اللّٰه، أما سمعت قول اللّٰه «وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ»[4]. و سأل الحلبي الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة المرجئة و الحروري، فقال: كل و قرّ و استقرّ حتّى يكون ما يكون [5]. و قد حمل الشيخ الأخير على حال التقيّة كما هو الظاهر منه، و جمع بين الأدلّة بحمل المحرّمة على المعلن بالعداوة و المبيحة على غيره. و يمكن الجمع بالعلم بالتسمية و عدمه.
و لا يشترط الإيمان إلّا في قول ابني حمزة [6] و البرّاج [7] لقول الرضا (عليه السلام) لزكريّا بن آدم: إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الّذي أنت عليه و أصحابك، إلّا في وقت الضرورة [8]. و هو بعيد لندرة الخبر و ضعفه بأحمد بن حمزة، و معارضته بالعمومات و خصوص ما نصّ على الإباحة مع التسمية
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد و الذبائح ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد و الذبائح ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 293 ب 28 من أبواب الصيد و الذبائح ح 7.
[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 288 ب 27 من أبواب الصيد و الذبائح ح 31.
[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 293 ب 28 من أبواب الصيد و الذبائح ح 8.