نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 214
في صحيح محمّد بن قيس: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنّهم ليسوا أهل الكتاب [1]. و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح قتيبة: لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها، فإنّما هو الاسم و لا يؤمن عليها إلّا المسلم [2] و عن معاوية بن وهب، أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم اللّٰه عزّ و جلّ و لكنّي أعني منهم من يكون على أمر موسى و عيسى على نبيّنا و آله و (عليهما السلام)[3].
و أطلق الحسن حلّ ذبائح اليهود و النصارى دون المجوس [4] لنحو صحيح الحلبي، سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم، فقال: لا بأس به [5]. و خبر عبد الملك بن عمرو، قال له: ما تقول في ذبائح النصارى؟ قال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح اللّٰه [6] و نحو قوله (عليه السلام) لأبي بصير: لا تأكل من ذبيحة المجوسي [7].
و لا يحلّ لو ذبحه الناصب وفاقاً للشيخين [8] و جماعة و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخوارج و إن أظهر الإسلام و لا الغلاة لكفر الفريقين و إن أظهروا الشهادتين، فالإقرار بالرسالة ينافيه إنكارها ما علم من الدين ضرورة، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير ذبيحة الناصب لا تحلّ [9]
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصيد و الذبائح ح 23.