responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 171

و هو الأقوى، للظاهر. فإن أخرج من غالب قوت البلد و هو ممّا يجب فيه الزكاة أجزأه، فإن أخرج فوقه فهو أفضل، و إن أخرج دونه، فإن كان ممّا لا يجب فيه الزكاة لم يجزئه، و إن كان ممّا يجب فيه الزكاة فعلى قولين، و إن كان قوت البلد ممّا لا يجب فيه الزكاة فإن كان غير الأقط لم يجزئه و إن كان أقطاً قيل فيه وجهان، أحدهما يجزئه، و الثاني لا يجزئه، لأنّه ممّا لا يجب فيه الزكاة الّذي ورد نصّ أصحابنا: أنّ أفضله الخبز و اللحم، و أوسطه الخبز و الخلّ و الزيت، و أدونه الخبز و الملح [1] و في كفّاراته: و يخرج من غالب قوت أهل بلده قال: فإن كان في موضع قوت البلد اللبن أو الأقط أو اللحم أخرج منه [2] و نصّ في الخلاف على وجوب ما يغلب على قوته و قوت أهله لا البلد، و استدلّ بالآية و قال: أوجب من أوسط ما يطعم أهلينا و هو دون ما يطعم أهل البلد [3] و في السرائر: يجوز له أن يخرج حبّاً و دقيقاً و خبزاً و كلّ ما يسمّى طعاماً إلّا كفّارة اليمين، فإنّه يجب عليه أن يخرج من الطعام الّذي يطعم أهله، لقوله تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، فقيّد تعالى ذلك و أطلق باقي الكفّارات، و لأنّ الأصل براءة الذمّة [4] و هو خيرة التحرير [5] و لا يجزئ القيمة عندنا، لخروجها عن النصّ خلافاً لأبي حنيفة [6].

و يستحبّ الإدام مع الإطعام و في الأخبار [7] أنّ أعلاه اللحم، و أوسطه الخلّ و الزيت و أدونه الملح و لا يجب، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: و إن شئت جعلت لهم أدماً [8] خلافاً لظاهر المفيد [9] و سلّار [10]


[1] المبسوط: ج 5 ص 177.

[2] المبسوط: ج 6 ص 207.

[3] الخلاف: ج 4 ص 561 المسألة 63.

[4] السرائر: ج 3 ص 70.

[5] تحرير الأحكام: ج 2 ص 112.

[6] المبسوط للسرخسي: ج 8 ص 152.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 564 ب 14 من أبواب الكفّارات.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 3.

[9] المقنعة: ص 568.

[10] المراسم: ص 186.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست