نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 170
المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ فبين ذلك [1] و خبر [2] أبي بصير سأل الباقر (عليه السلام) عن الأوسط، فقال: قوت عيالك. و القوت يومئذٍ مدّ، و على الأوّل لا يتعيّن الآية بمعنى أن يجب على المكفّر الإطعام من أوسط ما يطعم أهله، لعموم الخطاب، فيجوز أن يراد به أوسط ما يتقوّت به أهل البلد، و على الخصوص إطعام المكفّر من أوسط طعام أهله [و] يحتمل التنزيل على الغالب، فإنّ الغالب أنّ طعامهم من غالب قوت البلد، و يؤيّد ذلك أنّه إن خالف طعامهم الغالب فالغالب، إنّ الغالب أولى للمساكين و أنفع لهم و لذا حكم بأنّه يجوز الإطعام من غالب قوت البلد كما في كفّارات المبسوط [3] و الإصباح [4] و الوسيلة [5] و الشرائع [6].
و يجزئ الحنطة و الدقيق و السويق و الخبز و الشعير و الأرز و العدس و الحمص و التمر و الدخن و اللحم و الأقط و كلّ ما يسمّى طعاماً بالإجماع كما في الخلاف [7] للعموم. و للعامّة [8] قول بالمنع من الأرز مطلقاً أو إذا قشر، و آخر في العدس و الحمص، و آخر في اللحم و الأقط، و آخر في الدقيق و السويق و الخبز. و ما في بعض الأخبار [9] من الاقتصار على الحنطة أو الخبز فمن التمثيل. ثمّ الإجزاء مشروط بكونه ممّا يغلب على قوت البلد بناءً على ما تقدّم. و في الوسيلة: و فرضه غالب قوته، فإن أطعم خيراً منه فقد أحسن، و إن أطعم دونه جاز إذا كان ممّا يجب فيه الزكاة [10] و في ظهار المبسوط: الواجب في الإطعام في الكفّارة من غالب قوت البلد، و كذلك زكاة الفطرة. و قال قوم: يجب ممّا يطعم أهله،
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 565 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 566 ب 14 من أبواب الكفّارات ح 5.