responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 126

الفقيه [1] أنّ كفّارة النذر كفّارة اليمين، و نصّ على خصالها الآتية [2] و به أخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، إن قلت: للّٰه عليَّ، فكفّارة يمين [3] و في خبر حفص بن غياث كفّارة النذر كفّارة اليمين [4] و حملها الشيخ [5] على العجز، و كلام الاستبصار [6] نصّ في العجز عن خصال الكبرى، و استدلّ في التهذيب [7] على التنزيل على العجز بقول الكاظم (عليه السلام) في خبر جميل بن صالح [8]: كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين، و كذا في المختلف [9] و الخبر ظاهر في العجز عن المنذور، و عبارة الكتابين تحتمله فلتحمل عليه. و جمع ابن إدريس [10] بينهما بأنّه: إن كان المنذور صياماً كان عليه كفّارة الإفطار في رمضان، و إلّا فكفّارة اليمين، و حكاه عن الموصليات [11] للسيّد. و في الجامع [12] فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمكّنه منه، فإن كان له وقت معيّن فخرج فعليه مثل كفّارة إفطار شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفّارة يمين، و في فقه القرآن للراوندي [13] و كفّارة النذر مثل كفّارة الظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة اليمين. و ظاهر العبارتين العجز عن التكفير، و يحتملان العجز عن المنذور. و قال عليّ بن بابويه: كفّارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين، و روي كفّارة يمين [14] و في المقنع فإن خالف لزمته الكفّارة صيام


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 367 ذيل الحديث 4298.

[2] في نسخة «ق» الآية.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 574 ب 23 من أبواب الكفّارات ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 575 ب 23 من أبواب الكفّارات ح 4.

[5] النهاية: ج 3 ص 66.

[6] الاستبصار: ج 4 ص 56 ذيل الحديث 194.

[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 306 ذيل الحديث 1136.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 575 ب 23 من أبواب الكفّارات ح 5.

[9] مختلف الشيعة: ج 8 ص 214.

[10] السرائر: ج 3 ص 74 75.

[11] الموصليات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى): ص 246.

[12] الجامع للشرائع: ص 423.

[13] فقه القرآن: ج 2 ص 237.

[14] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 212.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست