نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 126
الفقيه [1] أنّ كفّارة النذر كفّارة اليمين، و نصّ على خصالها الآتية [2] و به أخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي، إن قلت: للّٰه عليَّ، فكفّارة يمين [3] و في خبر حفص بن غياث كفّارة النذر كفّارة اليمين [4] و حملها الشيخ [5] على العجز، و كلام الاستبصار [6] نصّ في العجز عن خصال الكبرى، و استدلّ في التهذيب [7] على التنزيل على العجز بقول الكاظم (عليه السلام) في خبر جميل بن صالح [8]: كلّ من عجز عن نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين، و كذا في المختلف [9] و الخبر ظاهر في العجز عن المنذور، و عبارة الكتابين تحتمله فلتحمل عليه. و جمع ابن إدريس [10] بينهما بأنّه: إن كان المنذور صياماً كان عليه كفّارة الإفطار في رمضان، و إلّا فكفّارة اليمين، و حكاه عن الموصليات [11] للسيّد. و في الجامع [12] فإن أخلّ بما نذره عمداً مع تمكّنه منه، فإن كان له وقت معيّن فخرج فعليه مثل كفّارة إفطار شهر رمضان، فإن لم يقدر فكفّارة يمين، و في فقه القرآن للراوندي [13] و كفّارة النذر مثل كفّارة الظهار، فإن لم يقدر كان عليه كفّارة اليمين. و ظاهر العبارتين العجز عن التكفير، و يحتملان العجز عن المنذور. و قال عليّ بن بابويه: كفّارة خلف النذر صيام شهرين متتابعين، و روي كفّارة يمين [14] و في المقنع فإن خالف لزمته الكفّارة صيام
[1] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 367 ذيل الحديث 4298.