responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 125

و علم الهدى في الانتصار [1] و التقي [2] و ابني حمزة [3] و البرّاج [4] للإجماع كما في الانتصار و لخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام)، قال: من جعل للّٰه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه؟ قال: لا أعلمه، إلّا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكيناً [5] و خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام)، عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [6] و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير: من جعل عليه عهد اللّٰه و ميثاقه في أمر للّٰه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً [7] و يجب في كلّ منهما عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين و المفيد نصّ في النذر على التخيير في هذه الخصال، ثمّ ذكر أنّ العهد مثله في الكفّارة، و نصّ فيه أيضاً على هذه الخصال بلفظة أو، ثمّ قال في الكفّارات: و من نكث عهد اللّٰه تعالى كان عليه من الكفّارة ما قدّمناه، و هي كفّارة قتل الخطأ [8] و نصّ في الديات على الترتيب فيها [9] فكأنّه أراد المشابهة في نفس الخصال و إن تخالفتا تخييراً و ترتيباً، و يؤيّده أنّه مع نصّه على الترتيب في كفّارة قتل الخطأ ذكر في الكفّارات أنّ فيه كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان [10] و ذهب سلّار [11] إلى أنّ كفّارة النذر و العهد كفّارة الظهار، و هو يعطي الترتيب، و هو المحكيّ عن الكراجكي [12] و في


[1] الانتصار: ص 162.

[2] الكافي في الفقه: ص 176.

[3] الوسيلة: 353.

[4] المهذّب: ج 2 ص 421.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 576 ب 23 من أبواب الكفّارات ح 7.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 576 ب 24 من أبواب الكفّارات ح 2.

[8] المقنعة: ص 569.

[9] المقنعة: ص 737.

[10] المقنعة: ص 571.

[11] المراسم: ص 186 و 187.

[12] حكاه عنه الشهيد في المسالك: ج 10 ص 22.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست