نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 9 صفحه : 125
و علم الهدى في الانتصار [1] و التقي [2] و ابني حمزة [3] و البرّاج [4] للإجماع كما في الانتصار و لخبر عبد الملك بن عمرو عن الصادق (عليه السلام)، قال: من جعل للّٰه أن لا يركب محرّماً سمّاه فركبه؟ قال: لا أعلمه، إلّا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكيناً [5] و خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام)، عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [6] و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر أبي بصير: من جعل عليه عهد اللّٰه و ميثاقه في أمر للّٰه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً [7]و يجب في كلّ منهما عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين و المفيد نصّ في النذر على التخيير في هذه الخصال، ثمّ ذكر أنّ العهد مثله في الكفّارة، و نصّ فيه أيضاً على هذه الخصال بلفظة أو، ثمّ قال في الكفّارات: و من نكث عهد اللّٰه تعالى كان عليه من الكفّارة ما قدّمناه، و هي كفّارة قتل الخطأ [8] و نصّ في الديات على الترتيب فيها [9] فكأنّه أراد المشابهة في نفس الخصال و إن تخالفتا تخييراً و ترتيباً، و يؤيّده أنّه مع نصّه على الترتيب في كفّارة قتل الخطأ ذكر في الكفّارات أنّ فيه كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان [10] و ذهب سلّار [11] إلى أنّ كفّارة النذر و العهد كفّارة الظهار، و هو يعطي الترتيب، و هو المحكيّ عن الكراجكي [12] و في