responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 10

قال! و ليس عليه شيء [1]. و خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقول: هو يهودي أو هو نصراني إن لم يفعل كذا و كذا، قال: ليس بشيء [2].

و أمّا أيمان البيعة فإنّما هي كناية إمّا عن أيمان باطلة أو حقّة، و على كلّ فليست من لفظ اليمين في شيء، و الأصل البراءة.

و أمّا ياهناه أو لا أب لشانئك فلأنّهما ليسا من ألفاظ القسم في شيء، و إنّما كانوا في الجاهلية يكنّون بهما عن القسم. و في صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): و أمّا قول الرجل لا بل شانئك فإنّه من قول الجاهلية، و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترك أن يحلف باللّٰه، و أمّا قول الرجل ياهناه و يا هناه فإنّما ذلك طلب الاسم و لا أرى به بأسا، و أمّا لعمر اللّٰه و أيم اللّٰه فإنّما هو باللّٰه [3]. و عن سماعة عنه (عليه السلام): لا أرىٰ للرجل أن يحلف إلّا باللّٰه، و قال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فإنّما هو من قول الجاهلية، و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترك أن يحلف باللّٰه [4].

و قولهم: لا بل «شانئك» مخفّف «لا أب لشانئك» و قد ظهر من الخبرين النهي عن قول «بل شانئك» و من الأوّل أنّه لا بأس بقول «يا هناه» لكونه لطلب الاسم دون الحلف، و هو لا يعطي انعقاد اليمين به.

و كذا قال أبو عليّ: إنّه لا بأس بقولهم «يا هناه و يا هناه» لأنّه لطلب الاسم [5]. و في حديث أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام): أنّه لا بأس به [6] و هو لا يفيد ذهابه إلى انعقاد اليمين بذلك.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 168 ب 34 من أبواب الأيمان ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 169 ب 34 من أبواب الأيمان ح 3.

[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 278 ح 1010، وسائل الشيعة: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأيمان ح 4 و فيه: «لاب لشأنئك» بدل «لا بل شأنئك».

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأيمان ح 5.

[5] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 169.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 160 ب 30 من أبواب الأيمان ح 4 و ذيله.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 9  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست