responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 82

ممّن يحلّ على الزوج الرجوع إليها بعد التحليل أي ما يعتبر في التحليل.

فلو تزوّجت مَن طُلّقت تسعاً للعدّة بالمعنى الّذي عرفته لم تحلّ للأوّل كما عرفت.

و إذا طلّقت مرّة أو مرّتين ثمّ تزوّجت ففي الهدم للثلاث روايتان بحسبهما قولان أقربهما ذلك وفاقاً للأكثر.

فلو تزوّجت بعد طلقةٍ أو طلقتين ثمّ رجعت إلى الأوّل بقيت على ثلاثٍ مستأنفاتٍ و بطل حكم السابقة.

و الرواية خبر رفاعة قال للصادق ((عليه السلام)): رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثمّ يتزوّجها آخر فيطلّقها على السنّة فتبين منه، ثمّ يتزوّجها الأوّل على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء. ثمّ قال: يا رفاعة كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق؟ و إذا طلّقها واحدة كانت على اثنتين [1].

و خبر عبد اللّٰه بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضيّة علي ((عليه السلام)) و عمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوّجها آخر فطلّقها أو مات عنها، فلمّا انقضى عدّتها تزوّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): سبحان اللّٰه أ يهدم ثلاثة و لا يهدم واحدة [2]؟! و يؤيّدهما الاعتبار كما نبّهنا عليه.

و الرواية الأُخرى أخبار:

منها: صحيح الحلبيّ سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتّى مضت عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين [3].

و منها: صحيح منصور عنه ((عليه السلام)) قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق [4].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 363 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 364 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 6.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 365 ب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 9.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست