responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 81

و هو بخلاف ما لو أقرّت بتحريم رضاعٍ أو نسبٍ على رجل أجنبيّ، فإنّه لمّا لم يتضمّن إنكاراً لحقّه لم يكن لها الرجوع و الرضا بنكاحه، و إن أقرّت به على زوجها ثمّ بانت منه، لم يكن لها العود إلى نكاحه و إن أُلزمت باستدامة النكاح ما لم تبِن، لتضمّن إقرارها حينئذٍ إنكار حقّه.

و لو زعمت أنّها لم ترضَ بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقوى القبول لحقّ الزوج مع احتمال العدم، لاشتراط صحّة العقد برضاها، و الأصل عدمه، و لا يعرف إلّا من جهتها، فإذا اختلف قولها حصل الاشتباه، و بقيت على أصل الحرمة. و هذا معنى ما يقال: إنّ إنكارها لفعل نفسها بمنزلة الإقرار بفعل، فلا يسمع إقرارها ثانياً، لكونه بمنزلة الإنكار.

و هو متّجه إذا لم يدّع الزوج رضاها أو صحّة العقد بل تحاوراً بينهما، و هو المراد هنا. و أمّا إذا ترافعا إلى الحاكم فادّعى صحّة العقد و زعمت عدم الرضا، فإنّه لا يسمع قولها ذلك و إن لم ترجع لادّعائها فساد العقد، فضلًا عمّا إذا رجعت و أبهم، لظهور أنّ الّذي قوّاه هو قبول الرجوع، و هو فرع على قبول الإنكار قبله.

الفصل الثالث في النكاح المحلّل و ما يتعلق بالزوج المحلل

الفصل الثالث في النكاح المحلّل أو فيما يتعلّق بالزوج المحلّل

[النظر في أمور ثلاثة]

و النظر فيه في أُمور ثلاثة:

[النظر في الأمر الأول: من يقع به التحلّل]

الأوّل: من يقع به أي فيه أو عليه التحلّل [1] من النساء و هو كلّ امرأة طلّقت ثلاثاً مطلقاً أو على التفصيل كما عرفت إن كانت حرّة، و طلقتين إن كانت أمة بالإجماع و النصوص المستفيضة الناطقة باعتبار ذلك بالزوجة [2] دون الزوج، كما عند مالك [3] و الشافعي [4].

و لمّا شمل ذلك مَن حرمت على الزوج الأوّل بتسع طلقات أخرجها بقوله:


[1] في قواعد الأحكام: التحليل.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 391 ب 24 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1 و 2.

[3] المجموع: ج 17 ص 72.

[4] بدائع الصنائع: ج 3 ص 97.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست