نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 81
و هو بخلاف ما لو أقرّت بتحريم رضاعٍ أو نسبٍ على رجل أجنبيّ، فإنّه لمّا لم يتضمّن إنكاراً لحقّه لم يكن لها الرجوع و الرضا بنكاحه، و إن أقرّت به على زوجها ثمّ بانت منه، لم يكن لها العود إلى نكاحه و إن أُلزمت باستدامة النكاح ما لم تبِن، لتضمّن إقرارها حينئذٍ إنكار حقّه.
و لو زعمت أنّها لم ترضَ بعقد النكاح ثمّ رجعت فالأقوى القبول لحقّ الزوج مع احتمال العدم، لاشتراط صحّة العقد برضاها، و الأصل عدمه، و لا يعرف إلّا من جهتها، فإذا اختلف قولها حصل الاشتباه، و بقيت على أصل الحرمة. و هذا معنى ما يقال: إنّ إنكارها لفعل نفسها بمنزلة الإقرار بفعل، فلا يسمع إقرارها ثانياً، لكونه بمنزلة الإنكار.
و هو متّجه إذا لم يدّع الزوج رضاها أو صحّة العقد بل تحاوراً بينهما، و هو المراد هنا. و أمّا إذا ترافعا إلى الحاكم فادّعى صحّة العقد و زعمت عدم الرضا، فإنّه لا يسمع قولها ذلك و إن لم ترجع لادّعائها فساد العقد، فضلًا عمّا إذا رجعت و أبهم، لظهور أنّ الّذي قوّاه هو قبول الرجوع، و هو فرع على قبول الإنكار قبله.
الفصل الثالث في النكاح المحلّل و ما يتعلق بالزوج المحلل
الفصل الثالث في النكاح المحلّل أو فيما يتعلّق بالزوج المحلّل
[النظر في أمور ثلاثة]
و النظر فيه في أُمور ثلاثة:
[النظر في الأمر الأول: من يقع به التحلّل]
الأوّل: من يقع به أي فيه أو عليه التحلّل[1] من النساء و هو كلّ امرأة طلّقت ثلاثاً مطلقاً أو على التفصيل كما عرفت إن كانت حرّة، و طلقتين إن كانت أمة بالإجماع و النصوص المستفيضة الناطقة باعتبار ذلك بالزوجة [2] دون الزوج، كما عند مالك [3] و الشافعي [4].
و لمّا شمل ذلك مَن حرمت على الزوج الأوّل بتسع طلقات أخرجها بقوله: