نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 80
و الأقرب في «رددتها إلى النكاح» و «أمسكت» الصحّة مع النيّة للرجوع لكون الرجعة تمسّكاً بالنكاح: و لا حاصر للفظه في غيرهما، مع قوله تعالى: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ»[1] و قوله: «فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ»[2] و لذا قيل بكونهما صريحين كما تقدّم [3].
و في الصحّة بلفظ التزويج أو النكاح بأن يقول: «تزوّجتك» أو «نكحتك» مع نيّة الرجعة إشكال ممّا ذكر، و هو خيرة المبسوط [4] و الخلاف [5] و هو أقوى، و زيد أنّهما يُثْبتان النكاح ابتداءً، فاستدامة أولى، و ضعفه ظاهر. و من أنّهما لتجديد النكاح بشرط رضاها. و ربّما قيل بكونهما صريحين.
و كذا الإشكال في أعدتُ الحلّ، و رفعت التحريم ممّا ذكر. و من أنّ المعيد و الرافع هو الشارع، و إنّما هو راجع إلى التمسّك بالزوجيّة، و أنّ الحلّ باقٍ مع الطلاق الرجعيّ.
[الفرع السادس]
السادس: لو ادّعى الرجعة و كانت الدعوى في وقت إمكان إنشائها قدّم قوله لكونه فعله مع احتمال تقديم قولها للأصل فحينئذٍ لا يجعل إقراره بالرجعة إنشاءً لها، للتباين، مع احتماله لها إن لم يعقّبه بما ينافيها، كأن يقول: «راجعتك ثمّ طلّقتك» لما عرفت من احتمال عدم اشتراط الإنشاء، و الاكتفاء بما يدلّ على التمسّك بالزوجيّة، و لذا كان إنكار الطلاق رجعة، و حينئذٍ لا نزاع بينهما.
و لو أنكرت الرجعة ثمّ صدّقته[6]حكم عليها بالرجعة و أُلزمت بلوازمها، لإقرارها و إن كان في إنكارها أوّلًا إقرار بالتحريم، لأنّها و إن أقرّت على نفسها بالحرمة، لكنّها جحدت بذلك حقّ الزوج ثمّ أقرّت، و لذا يُرجّح جانبه و يحكم بثبوت النكاح.