responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 64

بالتربّص إلّا مدّة يعلم فيها ما اعتادته من الحيض، لكون الحمل على الخامسة قياساً، و خطّأه في المختلف [1] للاشتراك في التحريم إلى حصول العلم بخروج المطلّقة من العدّة.

و المحصّل: أنّ المعتمد في المسألة إنّما هو استصحاب التحريم إلى العلم بالحلّ دون الخبر، و هو ظاهر الاشتراك.

و قوله: «لاحتمال الحمل» يحتمل التعليل، و التوقيت لنفي التزويج إلّا بعد مضيّ المدّة، أو للمضيّ، أي مضيّها من وقت احتمال الحمل، فيكون صريحاً فيما يشير إليه على الاحتمالين الأوّلين من احتساب المدّة من حين الوطء لا الطلاق.

و لو علم الخلوّ عن الحمل كفاه التربّص إلى انقضاء العدّة كما نصّ عليه في الشرائع [2] لعموم ما دلّ على الجواز إذا انقضت عدّة المطلّقة [3] و انتفاء احتمال الجمع بين أُختين أو خمس، فلا بدّ من حمل الخبر على احتمال الحمل.

و لو حضر الغائب و دخل ثمّ ادّعى الطلاق في الغيبة لم تقبل دعواه و لا بيّنته لتكذيبها بفعله و إن أُخذ بما عليه بإقراره.

فلو أولد الحق به الولد و يعضده خبر سليمان بن خالد سأل الصادق ((عليه السلام)) عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثمّ قدم و أقام مع المرأة أشهراً لم يُعلمها بطلاقها، ثمّ إنّ المرأة ادّعت الحبل فقال الرجل: قد طلّقتك و أشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد، و لا يقبل قوله [4].

و الظاهر: أنّه إن قامت البيّنة حِسْبةً من غير أن يُقيمها هو، قبلت، و فرّق بينهما إن كان بائناً، و إلّا عدّ ذلك منه رجعة.


[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 364 365.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 25.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 426 ب 15 من أبواب العدد.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 374 ب 15 من أبواب أقسام الطلاق ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست