responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 65

المقصد الثالث في لواحق الطلاق و يتم على ثلاثة فصول

المقصد الثالث في لواحقه و فيه فصول ثلاثة:

[الفصل الأول في طلاق المريض]

الأوّل في طلاق المريض و هو واقع بلا خلاف كما في المبسوط [1] و مكروه في المشهور لنحو صحيح زرارة عن أحدهما ((عليهما السلام)): ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج [2] مع الأصل و العمومات.

و نحو صحيح الحلبيّ عن الصادق ((عليه السلام)) أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها [3].

و في التهذيب: أنّه لا يجوز [4]. و في الاستبصار: أنّه لا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما [5].

و يتوارثان إذا مات أحدهما في العدّة الرجعيّة بلا خلاف كما في المبسوط [6] و غيره. و لبقاء علقة الزوجيّة، و للأخبار [7] و ما سيأتي من الأخبار


[1] المبسوط: ج 5 ص 68.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 383 ب 21 من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 2.

[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 76 ذيل حديث 257.

[5] الاستبصار: ج 3 ص 304 ذيل حديث 1081.

[6] المبسوط: ج 5 ص 68.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 384 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست