نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 65
المقصد الثالث في لواحق الطلاق و يتم على ثلاثة فصول
المقصد الثالث في لواحقه و فيه فصول ثلاثة:
[الفصل الأول في طلاق المريض]
الأوّل في طلاق المريض و هو واقع بلا خلاف كما في المبسوط [1] و مكروه في المشهور لنحو صحيح زرارة عن أحدهما ((عليهما السلام)): ليس للمريض أن يطلّق و له أن يتزوّج [2] مع الأصل و العمومات.
و نحو صحيح الحلبيّ عن الصادق ((عليه السلام)) أنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلّق امرأته هل يجوز طلاقها؟ قال: نعم، و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها [3].
و في التهذيب: أنّه لا يجوز [4]. و في الاستبصار: أنّه لا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما [5].
و يتوارثان إذا مات أحدهما في العدّة الرجعيّة بلا خلاف كما في المبسوط [6] و غيره. و لبقاء علقة الزوجيّة، و للأخبار [7] و ما سيأتي من الأخبار