نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 8 صفحه : 530
و النصراني و أُمّ الولد يجزؤون في كفّارة الظهار [1]. و قيل بالمنع وفاقاً للعامّة لنقصان الرقّ.
و له ملك كسبها و تزويجها قهراً لبقاء الرقّ، و للعامّة قول بأنّه إنّما يزوّجها برضاها، و آخر بأنّه لا يزوّجها و إن رضيت. و هل يزوّجها الحاكم لهم فيه؟ وجهان و كتابتها لذلك، لأنّها تجتمع مع الاستيلاد إذا سبقته، و يتّجه العدم إذا كانت معاً، و لذا استشكل فيها في التحرير و تدبيرها فتنعتق بالموت و إن لم يكن لها ولد أو لم يف بها نصيبه إن وفى بها الثلث، و إلّا انعتقت من الثلث و النصيب جميعاً.
فإن مات ولدها قبل مولاها رجعت عندنا طلقاً يجوز بيعها و هبتها و التصرّف فيها كيف شاء خلافاً للعامّة بناءً على ما ذهبوا إليه من أنّها تعتق من أصل المال لا من نصيب الولد.
و لو كان ولد ولدها حيّاً احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثاً بأن لم يكن للمولى ولد لصلبه لصدق الولد عليه مع انعتاق نصيبه منها عليه.
و احتمل إلحاقه به مطلقاً لصدق الولد عليه فيشتمله ما دلّ على ثبوت أحكام الاستيلاد إذا كان لها ولد مع تغليب الحرّية و أحكامها.
و احتمل العدم مطلقاً، لأنّ الولد حقيقة في ولد الصلب مع كون أحكامها على خلاف الأصل فيقصر على اليقين.
و كذا يجوز بيعها في المشهور مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا كان ديناً على مولاها و لا شيء له سواها للأخبار كصحيح عمر بن يزيد سأل الصادق أو الكاظم ((عليهما السلام)) لم باع أمير المؤمنين ((عليه السلام)) أُمّهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهنّ، قلت: و كيف ذلك؟ قال: أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها و بيعت فأدّى ثمنها، قلت: