responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 511

و لو كان جرحاً فأدّى و عتق ثمّ سرى الجرح لم يقتصّ منه اعتباراً بحال الجناية وجبت الدية دية الحرّ لأنّ اعتبار الضمان بحالة الاستقرار و هي هنا حال الحرّية و يكون للورثة كان الجاني مولاه أو غيره، بخلاف ما إذا جرح عبده القنّ ثمّ أعتقه فسرى، إذ لا ضمان هنا ابتداءً.

و لو كان الجاني عبداً أو مكاتباً غير زائد عليه في الحرّية فله القصاص في العمد، و ليس للمولى منعه منه و لا إجباره على العفو على مال، كما لا اعتراض للغرماء على المفلس في الاقتصاص، و لا للورثة على المريض.

و إن عفا على مال ثبت له، و إن عفا مطلقاً فالأقرب الجواز، لأنّ موجب العمد في الأصل القصاص، و ليس للسيّد مطالبته باشتراط مال، لأنّه تكسّب، و ليس للسيّد إجباره عليه و يحتمل المنع ضعيفاً، لأنّه ربّما عجز فيعود رقّاً لمولاه ناقصاً بلا جابر، و لأنّه ليس له التصرّف بدون اكتساب، و لا اكتساب في العفو مجّاناً. و ضعفهما من الظهور بمكان لا سيّما الأخير، و إذا جاز العفو مجّاناً فعلى أقلّ من الأرش أولى، و على عدم الجواز إن عتق قبل الأخذ كان له الأخذ؛ لزوال المانع.

أمّا لو جنى عليه عبد المولى فأراد الاقتصاص كان للمولى منعه كما في المبسوط على إشكال من أنّه تصرّف ليس باكتساب فلا ينقطع عنه سلطنة المولى، و من عموم أدلّة القصاص.

و لو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش قطعاً، لأنّه اكتساب و لو أبرأ الجاني الأجنبي من الأرش في الخطأ توقّف على إذن المولى لمنافاته الاكتساب، و كذا إذا عفا في العمد على مال ثمّ أراد الإبراء.

و إذا قتل المكاتب ابتداءً أو قصاصاً فهو كما لو مات. هذا الإطلاق فيما تقدّم من المسائل حكم المشروط، و أمّا المطلق فإذا أدّى من مكاتبته شيئا تحرّر منه بحسابه، فإن جنى حينئذٍ على حرّ أو مكاتب مثله بل من انعتق منه مثل ما انعتق منه و إن لم يكن بالكتابة أو من انعتق منه أكثر

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 8  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست